نام کتاب : تاريخ الفقه الجعفري نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 196
امرأة في عدتها، يفرق بينهما، و ان كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها و يفرق بينهما و لا تحل له ابدا، و ان لم يدخل بها فلا شيء لها من المهر.
و اذا صحت النسبة الى علي (ع) فلا بد أن يكون حكمه بأن له ان يتزوجها بعد ان تستكمل عدتها، فيما اذا كان جاهلا بالحرمة، او بأصل العدة، و لم يكن قد دخل بها. و يؤيد ذلك أن الرأي المنسوب الى علي (ع) كان في حادثة وقعت على عهد عمر بن الخطاب و هي ان (طليحة الأسدية) كانت متزوجة برشيد الثقفي، فلما طلقها تزوجها رجل قبل ان تستكمل عدتها، فضربها عمر بن الخطاب و ضرب زوجها ضربات و فرق بينهما [1].
و ليس فيها ما يشير الى دخوله بها او علمهما بالحكم و الموضوع.
و ليس ببعيد جهلهما في هذا الحكم و امثاله، مما لم تكثر الحاجة اليه، لا سيما و المسلمون في بداية عهدهم بتعاليم الاسلام و احكامه.
و مهما كان الحال فهو اعلم بما يفتي و بما يحكم، و لم يكن احد من المسلمين يماري في احكامه و يتردد بها، لأنهم يعلمون مقدار صلته بالرسول، و انه كان يؤثره على كل اصحابه، و لم يفارقه في سفر و لا حضر، إلا في غزوة تبوك. و بهذه المناسبة قال له: «اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي» كما روى ذلك الترمذي و البخاري و غيرهما من محدثي اهل السنّة.
و قد ذكر جميع المحدثين آراءه في الفقه و الحديث. و ليس بوسعنا ان نستقصي جميع ما ذكروه، و لكن المتتبع للآثار الاسلامية و مخلفات
[1] الجزء الثاني من تنوير الحوالك على موطأ مالك (ص 70).
نام کتاب : تاريخ الفقه الجعفري نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 196