نام کتاب : تاريخ الغيبة نویسنده : الصدر، السيد محمد جلد : 2 صفحه : 358
اقتضاء المصلحة له في عصر الأئمة (عليهم السلام). لأجل ما كانت تعيشه قواعدهم الشعبية من اضطهاد و تعسف من قبل الحكام في ذلك الحين. فكان الأئمة (ع)، لأجل أن يضمنوا من أصحابهم عدم التسرع و التطرف في رد الفعل تجاه ذلك، مما قد يسبب الوصول إلى نتائج و خيمة هم في غنى عنها ... فكان الأئمة (ع) يذكرون حكم التقية مطبقا على هذا المورد المشار إليه. و معه لا تكون هذه الأخبار قرينة على الاختصاص.
و إن أوضح دليل، على شمول حكم التقية لجميع المسلمين من ناحية، و ان الطرف المتّقى منه قد يكون من غير المسلمين أيضا، من ناحية أخرى ... قوله عز من قائل: لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ. وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً[1]. حيث دلت على جواز تقية المسلمين من الكافرين. و قصة عمار بن ياسر (رضوان اللّه عليه)، مع المشركين في ذلك معروفة مشهورة، و إنما كانوا يحملونه على البراءة من الاسلام، لا من مذهب معين!!. هذا، و شمول الحكم القرآني، لجميع المسلمين، يعتبر من ضروريات الدين.
الأمر الرابع:
في فهم أخبار التقية، بمفرداتها و تفاصيلها. على ضوء ما أسلفناه من الفهم العام. و يكون ذلك ضمن فقرات:
الفقرة الأولى:
«إن التقية جنّة المؤمن» بمعنى أنها تستره و تحرسه. و المجن هو الترس الذي يجن صاحبه.
قال عز و جل: اتَّخَذُوا أَيْمانَهُمْ جُنَّةً*. و في الحديث: الصوم جنة [2]. و كله من الحماية و الحراسة من الشر باعتبار اللجوء و التستر تحت السبب الموجب للحماية، و هو الترس أو الإيمان أو الصوم.
و من المعلوم ما للتقية في موارد جوازها أو وجوبها، من أثر بالغ في حماية الفرد