responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ الغيبة نویسنده : الصدر، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 358

اقتضاء المصلحة له في عصر الأئمة (عليهم السلام). لأجل ما كانت تعيشه قواعدهم الشعبية من اضطهاد و تعسف من قبل الحكام في ذلك الحين. فكان الأئمة (ع)، لأجل أن يضمنوا من أصحابهم عدم التسرع و التطرف في رد الفعل تجاه ذلك، مما قد يسبب الوصول إلى نتائج و خيمة هم في غنى عنها ... فكان الأئمة (ع) يذكرون حكم التقية مطبقا على هذا المورد المشار إليه. و معه لا تكون هذه الأخبار قرينة على الاختصاص.

و إن أوضح دليل، على شمول حكم التقية لجميع المسلمين من ناحية، و ان الطرف المتّقى منه قد يكون من غير المسلمين أيضا، من ناحية أخرى ... قوله عز من قائل: لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ. وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْ‌ءٍ، إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً [1]. حيث دلت على جواز تقية المسلمين من الكافرين. و قصة عمار بن ياسر (رضوان اللّه عليه)، مع المشركين في ذلك معروفة مشهورة، و إنما كانوا يحملونه على البراءة من الاسلام، لا من مذهب معين!!. هذا، و شمول الحكم القرآني، لجميع المسلمين، يعتبر من ضروريات الدين.

الأمر الرابع:

في فهم أخبار التقية، بمفرداتها و تفاصيلها. على ضوء ما أسلفناه من الفهم العام. و يكون ذلك ضمن فقرات:

الفقرة الأولى:

«إن التقية جنّة المؤمن» بمعنى أنها تستره و تحرسه. و المجن هو الترس الذي يجن صاحبه.

قال عز و جل: اتَّخَذُوا أَيْمانَهُمْ جُنَّةً*. و في الحديث: الصوم جنة [2]. و كله من الحماية و الحراسة من الشر باعتبار اللجوء و التستر تحت السبب الموجب للحماية، و هو الترس أو الإيمان أو الصوم.

و من المعلوم ما للتقية في موارد جوازها أو وجوبها، من أثر بالغ في حماية الفرد


[1] آل عمران: 3/ 28.

[2] مفردات الراغب الاصبهاني، ص 98.

نام کتاب : تاريخ الغيبة نویسنده : الصدر، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست