responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ الغيبة نویسنده : الصدر، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 187

تلك الروايات إلينا .. لكي نتوفر بعدها، إلى ناقشة باقي المناشئ باعتبارها خاصة بالمتكلم الذي صدرت منه هذه الروايات.

و المنشأ الرابع، بعد أن حللناه إلى مصاعب ثلاثة، يزول بطبيعة الحال، بزوال هذه المصاعب و تذليلها، فيرتفع الاستبعاد النفسي عن هذه الروايات، و يكون الأخذ بها قريبا إلى النفس.

و ننطلق إلى تذليل هذه المصاعب من التشدد السندي الذي أسسناه برفض كل رواية لا تعضدها القرائن و القواعد، و إنكار كل حادثة لم تتوفر فيها الروايات.

فإننا عندئذ سوف لن نشعر بشي‌ء من هذه المصاعب.

أما احتمال الحذف و التغيير، فيرتفع بكل وضوح، لأن المطلوب هو إثبات الحادثة من مجموع القرائن و الروايات العديدة. و هذا ما لا يخل به احتمال التغيير كما هو واضح. و إن كان يؤدي بنا إلى خسارة من جهة أخرى، و هي احتمال أن تكون هذه الرواية- مثلا- من القرائن المؤيدة لو كانت مروية على شكلها الواقعي، و لكننا لا نجدها الآن مندرجة في هذه القرائن. و هذه خسارة لا بد منها نتيجة للأخذ بمنهج التشدد السندي. و سنستغني عن أمثال هذه الرواية بروايات أخرى.

و أما العلم بعدم صدور بعض الروايات عن النبي (ص) أو الأئمة المعصومين (ع). فهو لن يؤثر شيئا بعد تعاضد الروايات و القرائن على الحوادث التاريخية. فحتى لو فرض أن من جملة الروايات التي تشارك في إثبات هذه الحادثة التاريخية أو تلك، هي رواية موضوعة مكذوبة .. فإن ذلك لا يضر أصلا باعتبار أمرين: أولهما: الاعتماد على الروايات و القرائن الأخرى المثبتة للحادثة. و ثانيهما:

إننا لا نستطيع أن نشير إلى أي رواية بعينها لنقول إنها مكذوبة، ما لم تبلغ إلى درجة الانحراف في الإسلام و تكون مخالفة للقواعد الإسلامية، و المفروض ان مثل هذه الرواية سوف لن تندرج في الاستدلال على وجود أي حادثة تاريخية. إذن، فكل رواية نستدل بها هي محتملة الصدق على أي حال، فتصلح أن تكون قرينة على الحادثة.

و أما مسألة عدم مطابقة المعجزة المروية لقانون المعجزات، فلا بد و أن ننظر في‌

نام کتاب : تاريخ الغيبة نویسنده : الصدر، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست