6 ـ صلاة المسافر:
صلّى عثمان وعائشة في السفر تماماً، ولم يُقصرا، فيما كان القرآن والسُـنّة بالقَصر.
أتمّها عثمان بمنى، وفعلها معه طوائف، وكان ابن عمر إذا صلّى معه أربع ركعات، انصرف إلى منزله فأعادها ركعتين!
وسئل عروة بن الزبير: لِمَ كانت عائشة تتمّ في السفر وقد علمتْ أنّ الله تعالى فرضها ركعتين؟!
فقال: تأوّلتْ من ذلك ما تأوّل عثمان من إتمام الصلاة بمنى!
واعتلّ عثمان بمنى فأتى عليٌّ، فقيل له: صلّ بالناس. فقال: إنْ شئتم صلّيت بكم صلاة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). يعني ركعتين.
قالوا: لا، إلاّ صلاة أمير المؤمنين! يعنون عثمان، فأبى[1] .
فيما كان ابن عمر يقول: «صلاة السفر ركعتان، من ترك السُـنّة فقد كفر» رفعه مرّة إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وروي مرّةً موقوفاً عليه[2] .
7 ـ وفي الطـلاق:
الذي نزل به القرآن: (الطلاق مرّتان) بينهما رجعة، فإنْ تراجعا بعد الطلاق الثاني ثمّ طلّقها ثالثاً (فلا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً
[1] انظر ذلك كلّه في المحلّى 4/269 ـ 270. وفي المطبوع بعد كلمة «أبى» زادوا «عثمان» وليست من الاَصل! انظر هامش الصفحة المذكورة من «المحلّى».
[2] المحلّى 4/266 و 270.