responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاج العروس من جواهر القاموس نویسنده : المرتضى الزبيدي    جلد : 7  صفحه : 50

و تَشَكَّرَ له بَلاءَه، كشَكَرَهُ ، و تَشَكَّرْتُ له، مثل شَكَرْتُ له، و 16- في حديثِ يَعْقُوبَ عليه السلامُ : «أَنّه كان لا يَأْكُلُ شُحُومَ الإِبِلِ تَشَكُّراً للََّهِ عَزَّ وَ جَلَّ» . أَنشد أَبو عَليٍّ:

و إِنِّي لآتِيكُمْ تَشَكُّرَ ما مَضَى # من الأَمْرِ و اسْتِيجَابَ ما كان في الغَدِ

و الشَّكُور ، كصَبُورٍ: الكَثِيرُ الشُّكْرِ و الجمعُ شُكُرٌ ، و في التَّنْزِيلِ: إِنَّهُ كََانَ عَبْداً شَكُوراً [1] و هو من أَبْنِيَةِ المُبَالغة، و هو الذي يَجْتَهِدُ في شُكْرِ رَبِّه بطاعَتِه، و أَدائِه ما وَظَّفَ عليه من عبادَتِه.

و أَما الشَّكُورُ في صِفاتِ اللََّه عَزَّ و جَلَّ فمعناه أَنه يَزْكُو عندَه القَلِيلُ من أَعمالِ العِبَادِ فيُضَاعِفُ لهم الجَزَاءَ، و شُكْرُه لِعِبَادِه مَغْفِرَتُه لهم.

و قال شيخُنَا: الشَّكُورُ في أَسمائِه هو مُعْطِي الثَّوابِ الجَزِيلِ بالعمَلِ القَلِيلِ؛ لاستِحالة حَقِيقَتِهِ فيه تعالى، أَو الشُّكْرُ في حَقِّه تعالى بمَعنَى الرِّضَا، و الإِثَابَةُ لازمَةٌ للرِّضا، فهو مَجَازٌ في الرِّضا، ثم تُجُوِّزَ به إِلى الإِثابَةِ.

و قولُهم: شَكَرَ اللََّه سَعْيَه، بمعنَى أَثَابَهُ.

و من المَجاز: الشَّكُورُ : الدّابَّةُ يَكفِيها العَلَفُ القَلِيلُ.

و قيل: هي التي‌ تَسْمَنُ على قِلَّةِ العَلَفِ‌ ، كأَنَّها تَشْكُرُ و إِنْ كانَ ذََلك الإِحسانُ قَلِيلاً، و شُكْرُهَا ظُهُورُ نَمَائِها و ظُهُورُ العَلَفِ فيها، قال الأَعْشَى:

و لا بُدَّ من غَزْوَةٍ في الرَّبِيعِ # حَجُونٍ تُكِلُّ الوَقَاحَ الشَّكُورَا

و الشَّكْرُ ، بالفَتْح‌ الحِرُ ، أَي فَرْجُ المَرْأَةِ، أَو لَحْمُهَا ، أَي لحْمُ فَرْجِهَا، هََكذا في النُّسخ، قال شيخُنا: و الصوابُ أَو لَحْمُه، سواءٌ رَجَعَ إِلى الشَّكْرِ أَو إِلى الحِرِ، فإِنّ كلاًّ منهما مُذَكّر، و التأْوِيلُ غيرُ مُحْتَاجٍ إِليه.

قلْت: و كأَن المُصَنِّفَ تَبع عبارَةَ المُحْكَم على عادته، فإِنّه قال: و الشَّكْرُ : فَرْجُ المَرْأَةِ، و قيل: لَحْمُ فَرْجِهَا، و لََكِنه ذَكَرَ المرأَةَ، ثم أَعادَ الضَّمير إِليها، بخِلاَف المُصَنّف فتَأَمَّل، ثم قال: قال الشَّاعر يَصِفُ امرأَةً، أَنْشَدَه ابنُ السِّكِّيتِ:

صَنَاعٌ بإِشْفاهَا حَصَانٌ بشَكْرِهَا # جَوَادٌ بِقُوتِ البَطْنِ و العِرْضُ وافِرُ

و في رواية:

جَوادٌ بِزَادِ الرَّكْبِ و العِرْقُ زاخِرُ

و يُكْسَرُ فِيهِما ، و بالوَجْهَيْن رُوِيَ بيتُ الأَعشى:

... خَلَوْتُ بشِكْرِهَا »

و

.... « بشَكْرِهَا » [2]

و الجَمْعُ شِكَارٌ ، و 16- في الحَدِيثِ : «نَهَى عن شَكْرِ البَغِيّ» .

هو بالفتح الفَرْجُ، أَراد ما تُعْطَى علَى وَطْئها، أَي عَن ثَمَنِ شَكْرِهَا ، فحَذَف المُضَافَ، 16- كقولِهِ «نَهَى عن عَسْبِ‌ [3]

الفَحْلِ» . أَي عن ثَمَن عَسْبِه‌ [3] .

و الشَّكْرُ : النِّكَاحُ‌ ، و به صَدَّر الصَّاغانيّ في التكملة.

و شَكْرٌ ، بالفَتْح‌ [4] : لَقَبُ وَالاَنَ بنِ عَمْرٍو، أَبِي حَيٍّ بالسَّرَاةِ و قيل: هو اسمُ صُقْعٍ بالسَّرَاةِ، و 14- رُوِيَ أَنّ النّبيّ صلى اللََّه عليه و سلّم، قال يَوْماً: «بأَيّ بلادِ[اللََّه‌] [5] شَكْرٌ : قالوا: بموضِعِ كذا، قال: فإِنّ بُدْنَ اللََّه تُنْحَرُ عِندَه الآنَ، و كان هُنَاكَ قومٌ من ذََلك المَوْضِعِ، فلمّا رَجَعُوا رَأَوْا قَوْمَهُم قُتِلُوا في ذََلِكَ اليومِ» . قال البَكْرِيُّ: و من قَبَائِلِ الأَزْدِ شَكْرٌ ، أُراهُم سُمُّوا باسمِ هََذا المَوضعِ.

و شَكْرٌ [6] ؛ جَبَلٌ باليَمَنِ، قريبٌ من جُرَشَ.

و من المَجاز: شَكِرَت النّاقَةُ، كفَرِحَ‌ ، تَشْكَرُ شَكَراً :

امْتَلأَ ضَرْعُهَا لَبَناً فهي شَكِرَةٌ ، كفَرِحَةٍ، و مِشْكَارٌ ، من‌ نُوقٍ شَكَارَى ، كسَكَارَى، و شَكْرَى ، كسَكْرَى، و شَكِرَات . و نَعتَ أَعرابيٌّ ناقَةً فقال: إِنّهَا مِعْشَارٌ مِشْكَارٌ مِغْبَارٌ.

فالْمِشْكَارُ من الحَلُوباتِ هي التي تَغْزُرُ على قِلَّةِ الحَظِّ من المَرْعَى.

و في التهذيب: و الشَّكِرةُ من الحَلائِبِ التي تُصِيبُ حَظّاً


[1] سورة الإسراء الآية 3.

[2] تمامه كما ورد في اللسان:

و بيضاء المعاصم إلف لهوٍ # خلوت بِشَكْرِهَا ليلاً تماما.

[3] عن النهاية و بالأصل «عسيب» في الموضعين، و في اللسان وردت الأولى: «عسيب» ، و الثانية: «عسبه» .

[4] قيده في معجم البلدان شَكَرٌ بالتحريك.

[5] زيادة عن معجم البلدان (شكر) .

[6] انظر الحاشية قبل السابقة.

نام کتاب : تاج العروس من جواهر القاموس نویسنده : المرتضى الزبيدي    جلد : 7  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست