responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاج العروس من جواهر القاموس نویسنده : المرتضى الزبيدي    جلد : 6  صفحه : 32

و في الأَساس: و ائْتَمَرْتُ ما أَمرْتَنِي به: امْتَثَلْتُ.

و وَقَعَ أَمرٌ عظيمٌ، أي‌ الحادثةُ، ج أُمُورٌ ، لا يُكَسَّر على غير ذلك، و في التَّنزِيل العزيز: أَلاََ إِلَى اَللََّهِ تَصِيرُ اَلْأُمُورُ [1] .

و يقال: أَمْرُ فلانٍ مستقيمٌ، و أُمُورُه مستقيمةٌ.

و قد وَقَعَ في مُصَنَّفات الأُصُول الفَرْقُ في الجَمْع، فقالوا: الأَمر إِذا كان بمعنَى ضِدِّ النهي فجمعُه أَوَامِرُ ، و إِذا كان بمعنَى الشَّأْنِ فجمعُه أُمُور ، و عليه أَكثرُ الفُقَهاء، و هو الجارِي في ألْسِنَة الأَقوام.

و حقَّق شيخُنَا في بعض الحَوَاشِي الأُصولِيَّة ما نصُّه:

اختلفوا في واحدِ أُمورٍ و أَوامِرَ ؛ فقال الأُصولِيُّون: إِنّ الأَمرَ بمعنَى القولِ المخصَّصِ يُجمَع على أَوامِرَ ، و بمعنَى الفِعْلِ أَو الشأْن يُجمَع على أُمُورٍ ، و لا يُعْرَف مَن وافقَهم إِلا الجوهريّ في قوله: أَمَرَه بكذا أَمْراً و جمعُه أَوامِرُ ، و أَما الأَزهريُّ فإِنه قال: الأَمْرُ ضِدُّ النَّهْيِ واحدُ الأُمُور . و في المُحكَم: لا يُجمَع الأَمرُ إِلاّ على أُمور ، و لم يَذْكُر أَحدٌ من النُّحاة أَنَّ فَعْلاً يُجمَع على فَوَاعِلَ، أَو أَنَّ شيئاً مِن الثُّلاثِيَّاتِ يُجْمَع على فَوَاعِلَ، ثم نَقَلَ شيخُنَا عن شرح البُرْهَان كلاماً ينبغي التَّأَمُّلُ فيه.

و في المِصباح: جَمْعُ الأَمْرُ أَوامرُ ، هََكذا يَتكلَّم به النَّاس، و مِن الأَئِمَّةِ مَنْ يُصحِّحه و يقول في تَأْوِيله: إِنّ الأَمْرَ مَأْمُورٌ به، ثم حُوِّلَ المفعولُ إِلى فاعل، كما قيل أَمْرٌ عارِفٌ و أَصلُه معرُوفٌ، و عيشةٌ راضيةٌ و أَصلُه مَرْضِيَّة، إِلى غير ذلك، ثم جُمِع فاعلٌ على فَوَاعِلَ، فأَوامِرُ جمعُ مَأْمورٍ .

و بعضُهُم يقول: جُمِعَ‌ [2] على أَوامِرَ فَرْقاً بينه و بين الأَمْرِ بمعْنَى الحالِ، فإِنه يُجمَع على فُعُول.

و الأَمْرُ : مَصْدَرُ أَمَرَ فلانٌ‌ علينا يَأْمُر ، و أَمِرَ ، و أَمُرَ مُثَلَّثَة، إِذا وَلِيَ‌ ، قال شيخُنا: اقتصرَ في الفَصِيح على الفتْح، و حَكَى ابنُ القَطّاع الضَّمَّ، و رَوَى غيرُهم الكسرَ، و أَنكره جماعةٌ.

قلتُ: ما ذَكَره عن الفَصِيح، فإِنه حَكَى ثعلبٌ عن‌الفَرّاء: كان ذلك إِذْ أَمَرَ عَلَيْنَا الحَجّاجُ. بفتحِ المِيمِ.

و أَما بالكسرِ و الضَّمِّ فقد حكاهما غيرُ واحِدٍ من الأَئِمَّة، قالوا: و قد أَمِرَ فلانٌ-بالكسر-و أَمُرَ بالضمِّ، أَي: صار أَمِيراً ، و أَنشدُوا على الكسر:

قد أَمِرَ المُهَلَّبُ # فَكَرْنِبُوا و دَوْلِبُوا

و حيثُ شِئْتُمْ فاذْهَبُوا

و الاسمُ الإِمْرَةُ ، بالكسر ، و هي الإِمارة ، و منه 17- حديثُ طَلْحَةَ : «لعلَّكَ ساءَتْكَ إِمْرَةُ ابنِ عَمِّكَ» .

و قولُ الجوهريِّ: مَصْدرٌ، وَهَمٌ‌ ، قال شيخُنا: و هََذا ممّا لاَ يَنْبَغِي بمثلهِ الاعتراضُ عليه: إِذْ هو لعلَّه أَراد كَوْنَه مَصدَراً على رَأْي مَن يقولُ في أَمثاله بالمصدريَّة، كما في النِّشْدَةِ و أَمثالِهَا، قالوا: إِنّه مصدرُ نَشَدَ الضَّالَّةَ، أَو جاءَ به على حذْفِ مضافٍ، أَي اسم مصدر الإِمرة بالكسر، أَو غير ذلك مما لا يخفَى عَمَّن له إِلمامٌ باصطلاحهم.

و يقال: له عليَّ أَمْرَةٌ مُطَاعَةٌ، بالفتح‌ ، لا غير؛ للمَرَّةِ الواحِدةِ منه‌ ، أَي من الأَمْر ، أَيْ له عليَّ أَمْرَةٌ أُطِيعُه فيها و لا تَقُل: إِمْرَةٌ ، بالكسر؛ إِنما الإِمْرَةُ مِن الولاية، كذا في التَّهْذِيب و الصّحاح و شُرُوح الفَصِيح، و في الأَساس: و لكَ عليَّ أَمْرَةٌ مُطاعةٌ، أَي أَنْ تَأْمُرَنِي مَرَّةً واحِدَةً فأُطِيعَكَ.

و الأَمِيرُ المَلِكُ‌ ؛ لِنَفَاذِ أَمْرِه ، و هي‌ أَي الأُنْثَى أَمِيرَةٌ ، بهاءٍ ، قال عبدُ اللّه بنُ هَمّام السَّلُولِيُّ:

و لَوْ جاءُوا بِرَمْلَةَ أَو بِهِنْدٍ # لَبَايَعْنَا أَمِيرَةَ مُؤْمِنِينَا

قال شيخُنَا: و هو بناءً على ما كان في الجاهليَّةِ مِن تَوْلِيَةِ النِّسَاءِ، و إِنْ مَنَعَ الشَّرْعُ ذلك، على ما تَقَرَّر؛ بَيِّنُ الإِمارةِ ، بالكسرِ؛ لأَنّها من الوِلاَيَات، و هي ملحقةٌ بالحِرَف و الصَّنائع، و يُفْتَحُ‌ و هََذا ممّا أَنكرُوه و قالوا: هو لا يُعرَف، كما في الفَصِيح و شُرُوحه، قاله شيخُنَا، و قد ذَكَرَهما صاحبُ اللِّسَان و غيره، فَتَأَمَّلْ، ج أُمَرَاء و الأَميرُ : قائدُ الأَعْمَى‌ ؛ لأَنه يَملِكُ أَمْرَه ، و منه قول الأَعشى:


[1] سورة الشورى الآية 53.

[2] يريد الأمر بمعنى الطلب، كما في المصباح.

ـ

نام کتاب : تاج العروس من جواهر القاموس نویسنده : المرتضى الزبيدي    جلد : 6  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست