responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاج العروس من جواهر القاموس نویسنده : المرتضى الزبيدي    جلد : 5  صفحه : 115

الجَدْبِ‌ ، و قال شَمِرٌ: قال محمّد بن أَنس: كانوا إِذا اشْتَدَّ بهم الجُوعُ، و خافُوا أَن يَمُوتُوا، أَغلَقُوا عليهم باباً، و جَعَلُوا حَظِيرَةً من شَجَرَةٍ [1] ، يَدْخُلون فيها لِيَمُوتُوا جُوعاً. قال:

و لَقِيَ رَجُل جارِيَةً تَبْكِي، فقال‌ لها: مالَكِ؟فقالَتْ: نُرِيدُ أَن نَعْتَفِدَ قال: و قال النَّظَّار بنُ هاشمٍ الأَسَدِيّ:

صاحَ بهمْ على اعْتِفَادٍ زَمانْ # مُعْتَفَدٌ قَطَّاعُ بيْنِ الأَقْرانْ‌

قال شَمِر: وَجدتُه في كتاب ابن بُزُرْج: اعتَقَد الرجُلُ، بالقاف‌ [2] ، و ذََلك أَن يُغْلِقَ عليه باباً، إِذا احتاجَ، حَتَّى يَمُوتَ.

و اعتَفَدَ كذا: اعتَقَدَهُ‌ ، و سيأْتي.

عقد [عقد]:

عَقَدَ الحَبْلَ و البَيْعَ و العَهْدَ يَعْقِدُهُ عَقْداً فانعَقَدَ :

شَدَّةُ. و الذي صَرَّحَ به أَئِمَّةُ الاشتِقَاقِ: أَنَّ أَصلَ العَقْدِ نَقِيض الحَلِّ، عَقَدَه يَعْقِده عَقْداً و تَعْقَاداً ، و عَقَّده ، و قد انْعَقد ، و تَعَقَّدَ ، ثم اسْتُعْمِل في أَنْوَاعِ العُقُودِ من البُيوعاتِ، و العُقُود [3] و غيرها، ثم استُعْمِل في التصميم و الاعتقادِ الجَازِمِ. و في اللِّسَان: و يقال: عَقَدْتُ الحَبْلَ فهو مَعْقُود ، و كذََلك العَهْد، و منه عُقْدةُ النِّكَاح، و انعقَد [ عَقْدُ ] [4] الحَبْلِ انعقاداً . و مَوْضِعُ العَقْدِ من الحَبْل: مَعْقِد ، و جَمْعُه:

المَعَاقِدُ . و عَقَدَ العَهْدَ، و اليَمِينَ، يَعْقِدُهما عَقْداً و عَقَّدهما :

أَكَّدَهما. قال أَبو زَيْدٍ في قولِه تَعالى‌ وَ اَلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمََانُكُمْ [5] و عَاقَدَت أَيمانُكُم . و قد قُرِى‌ء: عَقَّدت ، بالتَّشْدِيد، معناه التَّوكِيدُ و التَّغْلِيظُ، كقولِهِ تعالَى‌ وَ لاََ تَنْقُضُوا اَلْأَيْمََانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهََا [6] و قال إِسحاقُ بن فَرج:

سَمِعت أَعرابِيًّا يقول: عَقَدَ فُلانٌ‌ عُنُقَهُ إِليه‌ ، أَي إِلى فُلان، إِذا لَجَأَ إِليه وَ عكَدَها كذََلك. و عَقَدَ الحاسِبُ‌ يَعْقِد عَقْداً :

حَسَبَ. و العَقْدُ بفَتح فسكونٍ: الضَّمَانُ و العَهْدُ جمْعُه: العُقُود .

و قوله تعالى‌ يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [7] قيل: هي العُهُودُ، و قيل: هي الفَرائِضُ الّتي أُلْزِمُوها. و قال الزَّجَّاج أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ، خاطَبَ اللََّه المؤمِنين بالوَفَاءِ بالعُقُودِ الّتي عَقَدَهَا اللََّه تعالى عليهم، و العُقُودِ الّتي يَعْقِدُهَا بعضُهم على بعضٍ، على ما يُوجِبُه الدِّينُ.

و العَقْدُ : الجَمَلُ المُوَثَّقُ الظَّهْرِ ، قال النابِغَة:

فكيفَ مَزَارُهَا إِلاَّ بعَقْدٍ # مُمَرٍّ ليس يَنْقُضُه الخَؤُونُ‌

و العَقَدُ ، بالتَّحْرِيكِ، قَبيلةٌ مِن بَجِيلَةَ أَو اليَمَنِ‌ ، يَعْنِي قيساً، ذَكَرَهَا ابنُ الأَثِير، منها بِشْرُ بنُ مُعَاذٍ العَقَدِيّ . و أَبو عامرٍ عبدُ المَلِك بنُ عَمْرو بنِ قَيْسٍ البَصْرِيُّ قال الحاكم:

يُنْسَب إِلى العَقَد مَولَى الحارِث‌ [8] بن عُبَادِ بن قَيْسِ بن ثَعْلَبةَ ابنِ بَكْرِ بن وائلٍ، و مثله قال ابنُ عبد البَرِّ و الرّشاطيّ، و أَبو عليّ الغَسَّانيّ، و كلُّهم اتَّفَقُوا على أَنه عَقَدِيٌّ ، و أَنَّه مِن قَيْسٍ فتحصَّلَ من أَقوالِهمِ تَرْجِيحُ القَوْلِ الأَخِيرِ. و اللََّه أَعلم.

و العقَد : عُقْدَةٌ في الِّلسَانِ‌ و هو الالْتِواءُ و الرَّتَجُ.

و عَقِدَ الرَّجلُ‌ كفَرِحَ فهو أَعْقَدُ و عَقِدٌ : في لِسَانِه عُقْدَة ، و عقِدَ لسانُه يَعْقَدُ عَقَداً .

و قال ابنُ الأَعرابيِّ: العَقَد تَشَبُّثُ ظَبْيَةِ الَّلعْوَةِ بِبُسْرَةِ قَضِيبِ الثَّمْثَمِ‌ ، هََكذا أَورَدَه في نوادِرِه. و قد فَسَّرَه الصاغانيُّ، و قلَّدَه المصنِّف بقوله: أَي تَشَبُّثُ حَيَاءِ الكَلْبةِ بِرأْسِ قَضِيبِ الكَلْبِ‌ فإِنَّ الثَّمْثَم كلْبُ الصَّيْدِ، و اللَّعْوة:

الأُنثَى و ظَبْيَتُها: حَياؤُهَا.

و العَقَدَة بهاءٍ: أَصْلُ الِّلسانِ‌ و هو ما غَلُظَ منه. و كذََلك العَكَدَةُ.

و العَقِدُ ، ككَتِفٍ و جَبَلٍ: ما تَعَقَّدَ من الرَّمْلِ و تَرَاكَمَ‌ ، واحدُهما بهاءٍ ، و الجمع أَعقادٌ . و قيل: العَقَدُ تَرَطُّب الرَّمْلِ من كثْرةِ المَطَرِ.


[1] التكملة: من شجرٍ.

[2] في اللسان: «اعتقد الرجل، بالقاف، و آطَمَ و ذلك.. » .

[3] بهامش المطبوعة المصرية: «قوله و العقود هو تكرار و الصواب حذفه» .

[4] زيادة عن اللسان.

[5] سورة النساء الآية 33.

[6] سورة النحل الآية 91.

[7] سورة المائدة الآية 1.

[8] انظر جمهرة ابن حزم ص 319.

نام کتاب : تاج العروس من جواهر القاموس نویسنده : المرتضى الزبيدي    جلد : 5  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست