نام کتاب : تاج العروس من جواهر القاموس نویسنده : المرتضى الزبيدي جلد : 2 صفحه : 463
463
عامرُ بْنُ الطُّفَيْل على سيّدنا رسول اللََّه صلى اللّه عليه و سلم، فَوَثَّب له وِسادةً، أَي: أَقعَدَه عليها. و في رواية: فوَثَّبَهُ وِسادَةً. أَي:
أَلقاها له. كذا في لسان العرب، و به تَعلَمُ أَنّ قولَ شيخِنا:
و قد كثُرَ استعمالُ العَامَّةِ الوُثوبَ في معنى المُبَادَرةِ للشَّيْءِ و المُسارَعَةِ إِليه، ليس في أُمَّهات اللُّغَة ما يساعِدُهُ، يَدُلُّ على عدمِ اطِّلاعه لِما نَقَلْنَاهُ. و 1- في حديث عليّ، رضِيَ اللََّه عنه، يومَ صِفِّينَ : «قَدَّمَ للوَثْبَةِ يَداً و[أخّر] [1] للنُّكُوص رِجْلاً». أَي: إِنْ أَصابَ فُرْصَةً، نَهَضَ إِليها، و إِلاّ رجَعَ و تَرَكَ.
و من المَجَاز: تَوَثَّب فلانٌ في ضَيْعَتِي. و عبارةُ الصِحاح:
في ضيعةٍ لي، أَي اسْتَوْلَى عَلَيْها ظُلْماً. و في الأَساس:
تَوَثَّبَ على مَنْزِلته، و تَوَثَّبَ على أَخِيهِ في أَرْضِه [2] استولَى عليها ظُلْماً. و 17- في لسان العرب: في حديثِ هُذَيْلٍ :
«أَ يَتَوَثَّبُ أَبو بكر على وَصِيّ رسول اللََّه، صلى اللّه عليه و سلم؟ودَّ أَبو بَكْرٍ أَنّه وَجَدَ عهْداً من رسولِ اللََّهِ صلى اللّه عليه و سلم؛ و أَنَّهُ خُزِمَ أَنْفُهُ بخِزامَةٍ». أَي يَسْتَوْلي [3] عليه و يظلِمُهُ؟: معناه: لو كان عليٌّ، رَضِيَ اللََّه عنه، معهوداً إِليه بالخِلافة، لكان في أَبي بكرٍ، رَضِيَ اللََّه عنه، من الطّاعَة و الانقياد إِليه ما يكون في الجمَل الذَّليلِ المُنْقاد بخِزامَتهِ.
و الثُّبَةُ ، كَحُمَةٍ: الجَمَاعَةُ ، و قد تقدّم البحث فيه في ث و ب [4] .
و الوَثَبَى ، كجَمَزَى ، من الوَثْب ، و هي الوَثَّابَة ، أَي:
سَريعة الوَثْبِ ، نقله، الصّاغانيُّ.
*و مِمّا يُسْتَدرَكُ عَليْه:
واثَبَهُ ، وَ وَثَبَ إِليه. و ظَبْيٌ وثّابٌ .
و يَحْيَى بْنُ وَثَّابٍ المُقْرِئُ الكُوفيّ، مات سنة ثلاثٍ و مِائَة. و قال الذَّهَبِيُّ: مَوْلَى بَنِي أَسَد، عن ابْن عَبّاس و ابْنِ عُمَرَ. و من المَجَاز: وَثَبَ إِلى الشَّرَف وَثْبَةً [5] .
و فَرَسٌ وَثَّابَةٌ : سريعةُ الوَثْبِ .
وجب [وجب]:
وَجَبَ الشَّيْءُ، يَجِبُ ، وُجُوباً بالضَّمّ، و جِبَةً كعِدَةٍ. قال شيخُنَا: هو أَيضاً مَقِيسٌ في مثله. قلتُ: هََذا المصدرُ، إِنّمَا ذكره الجَوْهَرِيُّ في وَجَبَ البَيْعُ يَجِبُ جِبَةً .
و اقتصر هُنا على الوُجُوبِ : لَزِمَ. و في التَّلْوِيح: الوُجُوبُ في اللُّغة، إِنّما هو الثُّبُوتُ. قُلتُ: و هو قريبٌ من اللُّزُوم. و 16- في الحديثِ ؛ «غُسْلُ الجُمُعَةِ واجِبٌ على كُلّ مُحْتَلِمٍ». قال ابْنُ الأَثِيرِ: قال الخَطَّابِيّ: معناه وُجُوبُ الاختِيارِ و الاستحباب دُونَ وُجُوبِ الفَرْضِ و اللُّزُوم؛ و إِنَّمَا شَبَّهه بالواجِب تأْكيداً، كما يَقُولُ الرَّجُلُ لصاحبِه: حَقُّكَ عليَّ واجِبٌ . و كانَ الحَسَنُ يراهُ لازماً، و حُكِي ذََلك عن مالِكٍ.
يُقَالُ: وَجَبَ الشَّيْءُ وُجُوباً : إِذا ثَبَتَ و لَزِمَ.
و الواجِبُ و الفَرْضُ، عندَ الشّافعيّ، سواءٌ، و هو كُلُّ ما يُعَاقبُ على تَرْكهِ. و فَرَقَ بينَهُمَا أَبو حَنِيفَةَ، فالفرضُ عندَهُ آكَدُ من الواجب .
و أَوْجَبه هو، وَ وَجَّبَهُ مُضَعَّفاً، نقل ابْنُ القَطّاع إِنكاره عن جماعة. و وَجَبَ البيعُ يَجِبُ جِبَةً ، و أَوْجَبْتُ البيعَ فَوَجَبَ .
و قال اللِّحْيَانيُّ: وَجَبَ البَيعُ جِبَةً و وُجُوباً [6] ، و قد أَوْجَبَ لَكَ البَيْعَ ، أَو أَوْجَبَهُ هو إِيجاباً . كلُّ ذََلك عن الِّلحْيانيّ.
و واجَبَهُ [7] البَيْعَ، مُوَاجَبَةً ، و وجَاباً بالكسر، عنه أَيضاً.
و لمّا كان هََذا من تَتِمَّة كلام الِّلحْيَانيّ، و اختصره، ظَنَّ شيخُنا أَنّه أَرادَ [8] بهما مَصدرَيْ أَوْجبَ ، فقال: هََذا التّصريفُ، و لا يُعْرَفُ في الدَّواوين، و لا تَقتضيه قَواعدُ، إِلى آخرِ ما قاله.
و بَعِيدٌ على مثل المصنِّف أَن يَغْفُلَ في مثل هََذا. و غايةُ ما يُقَالُ إِنّه أَجْحَفَ في كلام اللِّحْيانيّ، كما تقدَّمَ.
و أَوْجَبه اللََّهُ، و اسْتَوْجَبَه : اسْتَحَقَّهُ.