نام کتاب : تاج العروس من جواهر القاموس نویسنده : المرتضى الزبيدي جلد : 16 صفحه : 136
بكسْرِهِنَّ كانَ أَخْصَر، و حَرِماً و حَرِمَةً و حَرِيمَةً بكسْرِ رائِهِنَّ:
مَنَعَه العَطِيَّةَ فهو حارِمٌ و ذاكَ مَحْرومٌ .
و في التَّهْذِيبِ: الحِرْمُ المَنْعُ، و الحِرْمَةُ الحِرْمانُ . يقالُ:
مَحْرُومٌ و مَرْزوقٌ.
و في الصِّحاحِ: حَرَمَهُ الشيءَ يَحْرِمُهُ حَرِماً مِثَالُ سَرَقَه سَرِقاً، بكسْرِ الرَّاءِ و حِرْمَةً و حَريماً و حِرْماناً ، و أَحْرَمَهُ أَيْضاً إذا مَنَعَه إيَّاه، و هي لُغَيَّةٌ ، و أَنْشَدَ لشاعِرٍ يَصِفُ امرأَةً.
قالَ أبو محمدٍ الأَسْوَد الفندجاني في ضالة الأرِيْب إنَّه لشقيقِ بنِ السُّلَيْك الغاضِرِيّ.
و إِنْ أَتاهُ خليلٌ يومَ مَسْأَلةٍ # يقولُ: لا غائبٌ مالي و لا حَرِمُ [2]
قالَ: و إِنَّما رَفَعَ يقولُ، و هو جوابُ الجَزَاءِ، على معْنَى التَّقْديمِ عنْدَ سِيْبَوَيْه كأَنَّه قالَ: يقولُ إن أَتَاه خَلِيلٌ، و عنْدَ الكُوفِيِّين على إِضْمارِ الفاءِ.
و قالَ ابنُ بَرِّي: الحَرِمُ المَمْنوعُ، و قيلَ: الحَرامُ . يقالُ:
حِرْمٌ و حَرِمٌ و حَرامٌ بمعْنًى.
و المَحْرومُ : المَمْنوعُ عن الخَيْرِ. و قالَ الأَزْهَرِيُّ: هو الذي حُرِمَ الخَيْر حِرْماناً . و قوْلُه تعالَى: وَ فِي أَمْوََالِهِمْ حَقٌّ لِلسََّائِلِ وَ اَلْمَحْرُومِ[3] قيلَ:
هو من لا يَنْمى له مالٌ، و قيلَ أَيْضاً: إنَّه المحارفُ الذي لا يَكادُ يَكْتَسِبُ.و المَحْرومُ : د.
و حَريمَةُ الرَّبِّ التي مَنَعَها مَن شاءَ مِن خَلْقِهِ.
و حَرِمَ الرَّجُلُ، كفَرِحَ ، إذا قُمِرَ و لَم يَقْمُرْ هو و هو مطاوِعُ أَحْرَمَهُ ، نَقَلَه الجوْهَرِيُّ عن أَبي زَيْدٍ و الكِسائيّ و حَرِمَ الرَّجُلُ حَرماً : لَجَّ و مَحَكَ.
و حَرِمَتِ المِعْزَى و غيرِها مِن ذواتِ [4] الظِّلْفِ، و كذا الذِّئْبَةُ و الكَلْبَةُ ، و أَكْثَرها في الغَنَم، و قد حُكِي ذلِكَ في الإِبِلِ حِراماً ، بالكسْرِ ، إِذا أَرادَتِ الفَحْلَ كاسْتَحْرَمَتْ فهي حَرْمَى ، كسَكْرَى، ج حِرامٌ ، كجِبالِ و سَكَارَى ، كُسِّرَ على ما لم يُكَسَّرُ عليه فَعْلَى التي لها فَعْلانُ نَحْو عَجْلان و عَجْلَى و غَرْثان و غَرْثَى، و الاسْمُ الحِرْمَةُ ، بالكسْرِ، و عن اللّحْيانيِّ بالتَّحريكِ ، يقالُ: ما أَبْيَنَ حِرْمَتَها .
و قالَ الجوْهَرِيُّ: الحِرْمَةُ في الشِّياهِ كالضَّبْعَةِ في النُّوقِ، و الحِنَاءِ في النِّعاجِ، و هو شهْوَةُ البِضاعِ، يقالُ: اسْتَحْرَمَتِ الشاةُ و كلُّ أُنْثى مِن ذواتِ الظِّلْفِ خاصَّةً إذا اشْتَهَتِ الفَحْلَ.
و قالَ الأُمَوِيُّ: اسْتَحْرَمتِ الذِّئبةُ و الكَلْبةُ إذا أَرادَتِ الفَحْلَ.
و شاةٌ حَرْمَى و شِياهٌ حِرامٌ و حَرامَى مِثْلُ عِجَالٍ و عَجَالَى، كأنَّه لو قيلَ لمذكَّرهِ لَقِيلَ حَرْمانُ .
قالَ ابنُ بَرِّي: فَعْلَى مُؤَنَّثه فَعْلان قد يُجْمَعَ على فَعالَى و فِعالٍ نَحْو عَجَالَى و عِجالٍ، و أَمَّا شاةٌ حَرْمَى فإِنَّها و إنْ لم يُسْتَعْمل لها مذكَّرٌ فإنَّها بمنْزِلَةِ ما قد اسْتُعْمِل لأَنَّ قياسَ المُذكَّر منه حَرْمانُ ، فلذلِكَ قالوا في جَمْعِه حَرامَى و حِرامٌ ، كما قالوا عَجَالَى و عِجالٍ.
و قد اسْتُعْمِلَ في الحَدِيثِ لذُكورِ الأَناسِيِ ، يُشِيرُ إلى الحَدِيثِ الذي جاءَ في الذين تقُومُ عليهم الساعةُ تُسَلَّط عليهم الحِرْمَةُ أَي الغُلْمَةُ و يُسْلَبُون الحياءَ.
قالَ ابنُ الأَثيرِ: و كأَنَّها، أَي الحِرْمَةُ ، بغيرِ الآدَميّ من الحَيوانِ أَخَصُّ.
[1] اللسان و التهذيب و الصحاح، و في التهذيب: «و أنبئتها» .
[2] ديوانه ط بيروت ص 91 و ضبطت فيه حَرَم بالتحريك، و بهامشه: لا حرم: أَي غير ممنوع مالي عنك، و البيت في اللسان و الصحاح و ضبطت «حرم» عنهما.