نام کتاب : تاج العروس من جواهر القاموس نویسنده : المرتضى الزبيدي جلد : 13 صفحه : 267
نَماهُ من الحَيَّيْنِ قِرْدٌ و مازِنٌ # لُيوثٌ غَداةَ البَأْسِ بِيضٌ مَصادِقُ [1]
يَجوز أَن يكونَ جمعَ صَدْقٍ على غَيْر قِياس، كمَلامِحَ و مَشابِهَ، و يجوزُ أَن يَكُونَ على حَذْفِ المُضاف، أَي: ذُوو مَصادِقَ ، فحَذَف.
و المَصْدَق ، بالفتح: الجِدُّ، و به فَسِّر بعَضُهم قولَ دُرَيْدِ بنِ الصِّمَّةِ:
و تُخرِجُ منه ضَرَّةُ القَوْم مَصْدَقاً # و طُولُ السُّرَى دُرِّيَّ عَضْبٍ مُهَنَّدِ [2]
و المَصْدَق : الصَّلابة، عن ثَعْلب.
و صَدَّق عليه، كتَصَدَّق ، أَراه فَعَّل في معنى تَفعَّل، و منه قولُه تعالى: فَلاََ صَدَّقَ وَ لاََ صَلََّى[3] ، قال ابنُ بَرِّي:
و ذَكَر ابنُ الأَنْباري أَنه قد جاءَ تَصدَّق بمعنى سَأَل، و أَنْشَد:
و لو انّهم رُزِقوا على أَقْدارِهم # لَلَقِيت أَكثرَ من تَرَى يَتَصدَّق
و 16- في حَديثِ الزَّكاة : «لا تُؤخَذُ في الصَّدَقة هَرِمَةٌ و لا تَيْس، إِلاّ أَن يَشاءَ المُصَدّقُ » . رواه أَبو عُبيدٍ بفَتْح الدَّال و التَّشْدِيدِ، يُرِيدُ صاحبَ الماشِيَةِ الذي أُخِذَتْ صدقَةُ مالِه، و خالَفَه عامَّةُ الرُّواة، فقالوا: بكَسْرِ الدَّالِ، و هو عامِل الزَّكاة الذي يَسْتَوفْيها من أَربابها، صَدَّقَهم يُصدِّقُهم فهو مُصدِّقٌ .
و قال أَبو مُوسَى: الرِّوايةُ بتَشْدِيد الصَّادِ و الدَّال معاً [4]
و الاستثناءُ من التيس خاصة فإِنَّ الهَرِمةَ و ذاتَ العُوَار لا يجوز أَخْذُهما في الصَّدَقة إِلاّ أَن يكونَ المَالُ كُلُّه كذََلك عند بعضِهم، و هََذا إِنَّما يَتَّجِه إذا كان الغَرضُ من الحَدِيثِ النَّهْيَ عن أَخْذِ التَّيْس؛ لأَنَّه فَحْلُ المَعِز، و قد نُهِي عن أَخْذِ الفَحْل في الصَّدَقة ، لأَنه مُضِرٌّ برَبِّ المالِ؛ لأَنه يَعِزُّ عليه إِلاّ أَنْ يَسْمَحَ به، فيُؤْخَذ. و الذي شَرحَه الخَطّابِيُّ في المَعالِم أَنّ المُصَدِّق بتَخْفِيف الصَّاد: العاملُ، و أَنَّه وَكِيلُالفُقراءِ في القَبْضِ، فلَه أَنْ يَتَصرَّفَ لهم بما يَرَاه مِمّا يُؤَدِّي إِليه اجتِهادُه.
و سِكَّةُ صَدَقَة : من سِكَك مَرْوَ، نقله الصّاغانِيُّ.
و قال ابنُ دُرَيْدٍ: تَمْرٌ صادِقُ الحَلاوَةِ: إِذا اشتَدَّتْ حَلاوتُهُ [5] .
و كأَمِير: عَبدُ اللَّهِ بنُ أَحمَدَ بن الصَّدِيق ، عن مُحمَّدِ بنِ إِبراهيم البُوشَنْجِيّ، و عنه البُرْقانيّ.
و جَعْفرُ بنُ محمدِ بنِ محمدِ بنِ صَدِيقِ النَّسَفِيّ أَبو الفَضْل، عن البَغَوي.
و صَدِيقُ بنُ عبدِ اللََّه النَّيْسابُورِي، رَحَل و سَمِعَ من جَبْر بنِ عَرَفة.
و أَبو نَصْر أَحمد بن محتاج بن رَوْح بن صَديق النَّسَفيّ عن محمد بن المُنْذِر، شَكَّر، و عنه أَبو علي البَردَعِيّ، و قالَ فيه: لَيّن، كذا في التَّبْصِير.
و صَدَقةُ بنُ يَسار الجَزَرِيُّ سَكَن مَكَّةَ، رَوَى عن ابنِ عُمَر، و عنه مَالِك و الثَّوْرِي.
و صَدَقَة أَبو تَوْبَة، يَرْوِي عن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ، و عنه مُعَاوِيَةُ بنُ صَالِح كذا قاله ابن حِبّان. و قالَ المِزِّيّ: هو أَبو صَدَقَةَ مولَى مالِكِ بنِ أَنَس، اسمه تَوْبة، روى عنه شُعْبةُ.
قال: و أَبو صَدَقَةَ العِجْلِيُّ اسمُه سُلَيمان بن كِندِير رَوَى عن ابنِ عُمَرَ، و عنه قُرَيْشُ بنُ حيّان.
و نَجْمٌ صَادِقٌ ، و مِصْداقٌ : لم يُخْلِفْ [6] .
و الفَجْر الصَّادِق مَعرُوف، و هو مَجَاز.
و الصَّادِق : لَقَبُ جَعْفَر بن مُحمَّد بنِ عَلِي بن الحُسَيْنِ.
و أَيضاً: لَقَب أَبِي مُحَمَّدٍ منصور بنِ مُظَفَّرِ بنِ مُحمّدِ بن طاهِرٍ العُمَرِيِّ، و إِليه نُسِبت الطَّرِيقةُ الصّادِقِيَّة ، و قد ذَكَرْناها في عِقْد الجَوْهر الثَّمِين.
[1] ديوان الهذليين 1/153 برواية «قرد» «و مازن» و الضبط المثبت عن اللسان.