responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاج العروس من جواهر القاموس نویسنده : المرتضى الزبيدي    جلد : 11  صفحه : 248

شَفَعُوا لَهَا، من الشَّفَاعَةِ .

و قولُه تَعَالَى‌ : مَنْ يَشْفَعْ شَفََاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهََا وَ مَنْ يَشْفَعْ شَفََاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهََا [1] : أَي مَنْ يَزِدْ عَمَلاً إِلى عَمَلٍ‌ ، من الشَّفْعِ ، و هو الزِّيَادَةُ، كما في العُبَابِ، و قال الرّاغِبُ: أَي مَنِ انْضَمَّ إلى غَيْرِه و عاوَنَه، و صارَ شَفْعاً له أَو شَفِيعاً في فِعْل الخَيْرِ أَو الشَّرِّ، فعَاوَنَهَ أَو شَارَكَه‌ [2] في نَفْعِه و ضُرِّه، و قِيلَ: الشَّفَاعَةُ هُنَا: أَنْ يُشْرِع الإِنْسَانُ للآخِرَةِ [3] طَرِيقَ خَيْرِ أَو شَرٍّ، فيُقْتَدَى به، فصارَ كَأَنَّهُ شفَع له، و ذََلِكَ كما 14- قَالَ عليه الصّلاةُ و السَّلاَم : «مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فله أَجْرُها و أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بها، و مَنْ سَنَّ سُنَّةً قَبِيحَةً فله إِثْمُها و إِثْمُ من عَمِلَ بِهَا» . و قولُه تَعَالى: فَمََا تَنْفَعُهُمْ شَفََاعَةُ اَلشََّافِعِينَ [4] .

و قولُه عَزَّ و جَلَّ: وَ لاََ تَنْفَعُهََا شَفََاعَةٌ [5] و كذا قَوْلُه تعالَى: يَوْمَئِذٍ لاََ تَنْفَعُ اَلشَّفََاعَةُ إِلاََّ مَنْ أَذِنَ لَهُ اَلرَّحْمََنُ وَ رَضِيَ لَهُ قَوْلاً [6] و كَذا كَقَوْلِه تَعَالَى: لاََ تُغْنِ عَنِّي شَفََاعَتُهُمْ شَيْئاً [7] قال ابنُ عَرَفَةَ: نَفْيٌ للشافِعِ ، أَي مالَهَا شافِعٌ فَتَنْفَعَها شَفاعَتُه ، و إِنَّمَا نَفَى اللََّه تَعَالَى في هََذِه المواضِعِ الشافِعَ لا الشَّفَاعَةَ .

و الشَّفِيعُ كأَمِيرٍ : الشَّافِعُ ، و هو صاحِبُ الشَّفَاعَةِ و الجَمْعُ شُفَعَاءُ ، و هو الطّالِبُ لِغَيْرِه يَتَشَفَّعُ به إِلى المَطْلُوبِ.

و الشَّفِيعُ أَيْضاً: صاحِبُ الشُّفْعَةِ ، بالضَّمِ‌ ، تَكُونُ فِي الدّارِ و الأَرْضِ.

و سُئلَ أَبُو العَبّاسِ ثَعْلَبٌ عن اشْتِقَاقِ الشُّفْعَةِ في اللُّغَةِ، فقال: اشْتِقاقُهَا من الزِّيادَةِ و هي: أَنْ تَشْفَعَ ، هََكَذَا في العُبَابِ، و الّذِي في اللِّسَان: « يُشَفِّعك » فِيما تَطْلُبُ فتَضُمَّهُ إِلى ما عنْدَك، فتَشْفعَهُ‌ [8] أَي تَزِيدَه‌ ، أَي أَنَّهُ كانَ وَتْرَا وَاحِداً، فضَمَّ إِليه ما زَادَه، و شَفَعَهُ به. و قال الرّاغِبُ: الشُّفْعَةُ : طَلَبُ مَبِيعٍ في شَرِكَتِه بِما بِيعَ به، لِيَضُمَّه إِلى مِلْكِه. فهو من الشَّفْعِ .

و قال القُتَيْبيُّ-في تَفْسِير الشُّفْعَة -: كانَ الرَّجُلُ في الجاهِلِيَّةِ إِذا أَرادَ بَيْعَ مَنْزِلٍ، أَتاهُ رَجُلٌ، فشَفَعَ إِليهِ فيما باعَ، فشَفَّعَه ، و جَعَلَهُ أَوْلَى بالمَبِيعِ مِمَّن بَعُدَ سَبَبُه، فسُمِّيَتْ شُفْعَةً ، و سُمِّيَ طَالِبُهَا شَفِيعاً .

و الشُّفْعَة عِنْدَ الفُقَهَاءِ: حَقُّ تَمَلُّكِ الشّخصِ عَلَى شَرِيكهِ المُتَجَدِّدِ مِلْكُه قَهْراً بِعِوَضٍ‌ و 16- في الحَدِيث : « الشُفْعَةُ فيما لا يُقْسَم، فإِذا وَقَعَت الحُدُودُ، و صُرِفَت الطُّرُقُ، فلا شُفْعَةَ » .

و في هََذا دَلِيلٌ على نَفْيِ الشُفْعَةِ لغَيْرِ الشَّرِيكِ، و أَمَّا قولُه:

«فإِذا وَقَعَت الحُدُود... إِلى آخره» فقد يَحْتَجُّ بكلِّ لَفْظَةٍ منها قَوْمٌ، أَما اللَّفْظَة الأُولَى: ففيها حُجَّةٌ لمن لم يَرَ الشُّفْعَة في المَقْسُوم، و أَمّا اللَّفْظَةُ الأُخْرُى: فقد يَحْتَجُّ بها من يُثْبِتُ الشَّفْعَةَ بالطَّرِيقِ و إِنْ كانَ المَبِيعُ مَقْسُوماً، و هََذِه قد نَفَاهَا الخَطّابِيُّ بما هُوَ مَذْكُورٌ فِي غَرِيبه، ثم إِنّه عَلَّقَ الحُكْمَ فيه بمَعْنَيْنِ: وُقُوع الحُدُودِ، و صَرْف الطُّرُق مَعاً، فليسَ لهم أَنْ يُثْبِتُوه بأَحَدِهما، و هو نَفْيُ صَرْفِ الطُّرُق دُونَ نَفْي وقُوعِ الحُدُودِ.

و قَوْلُ الشَّعْبِيِ‌ رحِمَهُ اللََّه تَعَالَى: الشُّفْعَةُ على رُؤُوسِ الرِّجَالِ، أَي إِذا كانَتْ الدَّارُ بَيْنَ جَمَاعَةِ مُخْتَلِفِي السِّهَامِ، فبَاعَ وَاحِدٌ مِنْهُم نَصِيبَهُ، فيكونُ ما بَاع لِشُرَكائِه بَيْنَهُم سَوَاءً على رُؤُوسِهِم، لا عَلَى سِهَامِهِم‌ ، كَذَا في النِّهَايَةِ و العُبَابِ.

و قالَ أَبُو عَمْرٍو: الشُّفْعَةُ أَيْضاً: الجُنُونُ‌ و جَمْعُها:

شُفَعٌ .

و الشُّفْعَةُ من الضُّحَى: رَكْعَتاه‌ و منه 16- الحَدِيثُ : «مَنْ حافَظَ عَلَى شُفْعَةِ الضُّحَى غُفِرَت له ذُنُوبُه» . و يُفْتَحُ‌ ، فيهما، كالغُرْفَةِ و الغَرْفَةِ، سَمّاهَا شُفْعَةً لأَنَّهَا أَكْثَرُ من وَاحِدَةٍ، و نُقِلَ الفَتْح في الشُّفْعَةِ بمَعْنَى الجُنُونِ عن ابْنِ الأَعْرَابِيِّ.

قال: يُقالُ: فِي وَجْهِهِ شَفْعَةٌ ، وَ سَفْعَةٌ، و شُنْعَةٌ، و رَدَّةٌ، و نَظْرَةٌ، بمَعْنًى واحِدٍ، و أَمّا الفَتْحُ في شَفْعَةِ الضُّحَى، فقالَ القُتَيْبِيُّ: الشَّفْعُ : الزَّوْجُ، و لم أَسْمَعْ به مؤنِّثاً إلاّ هُنَا. قالَ:

و أَحْسَبُه ذَهَب بتَأْنِيثِه إلى الفَعْلَةِ الوَاحِدَةِ، أَو إِلى الصَّلاةِ.

و المَشْفُوعُ : المَجْنُونُ‌ و إِهْمَالُ السِّينِ لُغَةٌ فيه.


[1] سورة النساء الآية 85.

[2] في المفردات: فعاونه و قوّاه و شاركه.

[3] في المفردات: للآخر.

[4] سورة المدثر الآية 48.

[5] سورة البقرة الآية 123.

[6] سورة طه الآية 109.

[7] سورة يس الآية 23.

[8] في التهذيب و اللسان: الى ما عندك، فتزيده و تشفعه بها، أي تزيده بها.

ـ

نام کتاب : تاج العروس من جواهر القاموس نویسنده : المرتضى الزبيدي    جلد : 11  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست