نام کتاب : تاج العروس من جواهر القاموس نویسنده : المرتضى الزبيدي جلد : 1 صفحه : 504
الذي يَسِيلُ من أَنْفِ [1] الإِنْسَانِ، و المِعْزَى، فكانَ حَقُّهُ أَن يَذْكُرَه و يتعقّبَه تبعاً لابن بَرِّيّ لأَنه يتبعه في غالب تعقُّبَاتِه، أَو يذكُرَه و يُبْقِيَه اقْتِفَاءً لأَثَرِ الجوهريّ، لأَنه صحَّ عنده، أَمَّا تركُه مع وجوده في الصحاح، و خصوصاً مع البَحْثِ فإِنه بمَعْزِل فيه عن التحقيق انتهى، قُلْتُ: و مِثْلُه في المُزْهر للسيوطيّ، و الذي في لسان العرب ما نصُّه: و رأَيت في نسخٍ متعدّدة من الصحاح حواشيَ منها ما هو بخطّ الحافظ الصَّلاَحِ المُحَدِّث رحمه اللََّه ما صُورته: حاشية من خط الشيخ أَبي سَهْلِ الهَرَوِيِّ قال: هكَذَا في الأَصل بخطّ الجوهَرِي، قال: و هو تَصْحِيفُ، و الصوابُ: الذُّنَانَي [2] :
شِبْهُ المُخَاطِ يَقَع من أَنُوفِ الابِلِ بِنُونَيْنِ بينهما أَلفٌ، قال:
و هكذا قَرَأْنَاه على شيخنا أَبِي أُسَامَةِ جُنَادَةَ بنِ محمد الأَزْدِيِّ. و هو مأْخوذٌ مِنَ الذَّنِينِ، ثم قال صاحبُ الحاشيةِ:
و هذَا قد صَحَّفَه الفرّاءُ أَيضاً، و قد ذكر ذلك فيما رَدَّ عليه من تَصْحِيفِه، و هذا ممّا فات الشيخَ ابنَ بَرِّيٍّ و لم يذكره في أَماليه، انتهى.
و يقالُ: اسْتَذْنَبَ فلاناً إِذَا تَجَنَّاهُ، و قال ابن الأَعْرَابيّ:
المِذْنَبُ كمِنْبَرٍ: الذَّنَبُ الطَّوِيلُ.
و الذُّنَابَةُ بالضَّمِّ: مَوْضِعٌ باليَمَنِ، نقله الصاغانيّ هكذا، و قد تَقَدَّم في المهملة أَيضاً، و الذُّنَابَةُ أَيضاً: موضعٌ بالبَطَائِحِ.
ذوب [ذوب]:
ذَابَ يَذُوبُ ذَوْباً وَ ذَوَبَاناً ، مُحَرَّكَةً: ضِدُّو في «لسان العرب»: نَقِيضُ جَمَدَو من المجاز؛ ذَابَ دَمْعُهُ، و له دُمُوعٌ ذَوَائِبُ ، و نَحْنُ لاَ نَجْمُدُ في الحَقِّ وَ لاَ نَذُوبُ في البَاطِلِ، و هَذَا الكَلاَمُ فيه ذَوْبُ الرُّوحِ، كذا في الأَساس.
و أَذَابَهُ غَيْرَهو أَذْيَبَهُ و ذَوَّبَه و أَذَابَهُ الهَمُّ و الغَمُّ.
و ذَابَتْ حَدَقَتُهُ: هَمَعَتْ، و ذَابَ جِسْمُهُ: هُزِلَ، يُقَالُ:
ثَابَ [3] بَعْدَ ما ذَابَ ، و كُلُّ ذلك مجازٌ ومن المجاز أَيضاً:
و يقال: ذَابَتْ حَدَقَةُ فُلاَنٍ، إِذَا سَالَتْ، و ذَابَ ، إِذَا دَامَ، و في لسان العرب: قَامَ عَلَى أَكْل الذَّوْبِ ، و هو العَسَل، و ذَابَ الرَّجُلُ، إِذا حَمُقَ بَعْدَ عَقْلِو ظَهَرَ فيه ذَوْبَةٌ أَي حَمْقَةٌ ويقال في المثل: «مَا يَدْرِي أَ يُخْثِرُ أَمْ يُذِيبُ » و ذلك عندَ شِدَّةِ الأَمْرِ، قال بِشْرُ بنُ أَبِي خَازِمٍ:
أَي لا تَدْرِي أَ تَتْرُكُهَا خَاثِراً [5] أَمْ تُذِيبُهَا ، و ذلك إِذَا خاف [5]
أَنْ يَفْسُدَ الإِذْوَابُ ، و سيأْتِي مَعْنَى الإِذْوَابِ و قيلَ هو من قولِهِم: ذَابَ لِي عَلَيْه حَقٌ [6] : وَجَبَوَ ثَبَتَ، و ذَابَ عَلَيْهِ منَ الأَمْرِ كَذَا ذَوْباً : وَجَبَ، كَمَا قالُوا: جَمَدَ وَ بَردَ، و قال الأَصمعيُّ: هُوَ مِنْ ذَابَ : نَقِيضُ جَمَدَ، و أَصلُ المَثَلِ في الزُّبْدِ، و 16- في حديث عَبْدِ اللََّهِ «فَيَفْرَحُ المَرْءُ أَنْ يَذُوبَ لَهُ الحَقُّ». أَي يَجِبَ، و هو مجازٌ و قال أَبو الهَيْثَمِ: يُذِيبُهَا :
يُبْقِيهَا [7] ، من قولك: مَا ذَابَ في يَدِي شيْءٌ، أَي مَا بَقِيَ، و قال غيرُه: يُذِيبُهَا : يُنْهِبُهَا [7] ، و ذَابَ عَلَيْهِ المَالُ أَي حَصَلَ، و مَا ذَابَ في يَدِي منه خَيْرَأَي مَا حَصَلَ، و اسْتَذَبْتُهُ : طَلَبْتَ منه الذَّوْبَ عَلَى عَامَّةِ ما يَدُلُّ عليه هذا البِنَاءُ، و من المجاز:
و ظَلْمَاءَ مِنْ جَرَّى نَوَارِ سَرَيْتُهَا # و هاجِرَةٍ ذَوَّابَةٍ لاَ أَقِيلُهَا
و الذَّوْبُ : العَسَلُ عَامَّةً، أَوهو ما في أَبْيَاتِ النَّحْلِمن العَسَلِ خاصَّةً أَو ما خَلَصَ [9] مِنْ شَمْعِهو مُومِهِ قال المُسَيَّبُ بنُ عَلَسٍ: