على مسلك المحقق القمي القائل بحجية ظواهر الألفاظ لمن قصد إفهامه [1]؛ إلّا أنّ المحقّق حجية ظواهر الألفاظ بالنسبة إلى كل من سمعها و وصلت إليه.
ثانيتهما: جواز التمسك بعمومات الكتاب بناء على التعميم و لو لم يكن المعدومون متحدين في الصنف و العنوان مع الموجودين، و عدم صحة التمسك بعمومات الكتاب بناء على عدم التعميم و لزوم الاستناد إلى اشتراك المعدومين مع الموجودين في التكليف، و حيث أنّ دليل الاشتراك لا يكون إلّا الإجماع و لا إجماع عليه إلّا مع اتحاد الصنف، فلا بد في إثبات التكليف من اتحاد الصنف، كما لا يخفى [2].
و فيه: أنّ الخطابات المتوجهة إلى المكلفين قد اخذ في موضوعاتها عناوين خاصة، فإذا كان الموجودون في زماننا مثلا معنونين بتلك العناوين تكون الأحكام المتعلقة بالمعنونين بالعناوين المذكورة في الخطابات ثابتة لهم أيضا و لو لم نقل بالتعميم لاشتراكنا معهم في التكليف و حجية ظواهر الألفاظ لنا أيضا.
لا يقال: ظواهر الألفاظ حجة لنا إذا لم يكن المخاطبون بالخطاب واجدين لشرط و خصوصية يحتمل دخلها في التكليف؛ لأنّه على هذا التقدير لا يحتاج المتكلم إلى البيان، و لا يوجب عدم بيان كونه شرطا نقضا لغرضه، فلا يصح التمسك بأصالة الإطلاق لإثبات عدم دخل تلك