responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 439

الفساق منهم» مثل دليل العام يفيد عدم وجوب إكرام الفاسق الواقعي منهم على النحو الكلي، و هو حجة في ذلك، لأنّ العقلاء يحملون الكلام الصادر من الحكيم على أنّ مراده الاستعمالي هو عين مراده الجدي، فإذا شك في فسق شخص لا يصح التمسك بعموم «أكرم العلماء» لوجوب إكرامه؛ لأنّ حجيته قد اختصت بوجوب إكرام كل من كان من العلماء غير فاسق واقعا.

لا يقال: إنّ مقتضى الأصل المذكور- و هو تطابق الإرادتين- في هذا المورد- الذي شمول العموم له معلوم و شمول المخصّص مشكوك- جواز التمسك بالعام.

لأنّه يقال: إن اريد بذلك جواز التمسك بالعام لإثبات وجوب إكرام هذا الشخص واقعا من جهة الأصل المذكور.

فلا يصح؛ لأنّه بعد أن أفاد دليل المخصّص عدم تطابق الإرادة الاستعمالية مع الإرادة الجدية إلّا إذا كان العالم غير فاسق واقعا لا مجال للتمسك بهذا الأصل، و ليس بناء العرف و العقلاء على ذلك.

و إن اريد جواز التمسك بالعام لإثبات وجوب الإكرام ظاهرا، بمعنى أنّه و إن أفاد دليل المخصص عدم تطابق الإرادتين في العام إلّا كذلك، و لكن العقلاء في هذه الموارد يتمسكون بالعام لإثبات الحكم للمشكوك، و هو حجة ظاهرا.

ففيه: إنّ هذا غير معقول بالنسبة إلى دليل واحد، إذ الحكم الظاهري متأخر عن الواقعي برتبتين. لأنّ الموضوع في الحكم الظاهري‌

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست