و القول بأنّ هذا ممكن من جهة كون الفرد فردا و مصداقا للطبيعة المأمور بها و فردا للطبيعة المنهي عنها.
مندفع بأنّه خارج عمّا نحن فيه؛ لأنّ الحكم بكون الفرد فردا للطبيعة المأمور بها من جهة اشتماله على الطبيعة و كذلك في جانب النهي، اعتراف بتعلق الأمر و النهي بالطبيعة لا بالفرد.
السابعة:
ما ذكره (قدّس سرّه) من لزوم أن يكون لكل واحد من متعلقي الإيجاب و التحريم مناط حكمه [1].
و ليس له مساس بمحل النزاع؛ فإنّ النزاع واقع في إمكان تعلق الأمر بحيثية و تعلق النهي بحيثية كانت النسبة بينهما عموما من وجه، فالقائل بالجواز يقول بالإمكان عقلا وقع ذلك في الخارج أم لا، و القائل بالامتناع يقول بعدم الإمكان كذلك عقلا، و أنّه لا بد و أن تكون النسبة بين الحيثيتين التباين.
فالاولى ذكره في ثمرة النزاع بأنّ الثمرة تظهر فيما إذا كان إيجاب و تحريم كذلك، و كان في كل من متعلقهما مناط حكمه مطلقا حتى في مورد التصادق، ففي هاهنا يقول القائل بالجواز بكون المورد محكوما بحكمين، و القائل بالامتناع يقول بكونه محكوما بأقوى المناطين، أو بحكم آخر غيرهما إذا لم يكن أحدهما أقوى.