responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 317

النهي و إن كان حقيقته الزجر عن وجود الطبيعة و لكن ينتزع العقل من النهي الأمر بالنقيض و هو عدم الطبيعة، لكن لا بمعنى أنّ هذا عين النهي و لا أنّ هذا مغاير له بل هو متحد معه بنحو من أنحاء الاتحاد و ينتزع ذلك منه عقلا؛ و لكن لا يفيد ذلك لإجراء البحث المذكور، فإنّ الأمر المنتزع عن النهي ليس متعلقه إلّا عدم الطبيعة و لا يقيد بكونه عدم الخاص أي عدم الطبيعة الملازم للرغبة إلى الوجود؛ لأنّ نقيض الوجود العدم المطلق لا المقيد. و الحاصل: أنّ النهي لا يتحد مع الكف أصلا حتى يأتي النزاع المذكور، فتدبر.

تقسيم النهي إلى التعبدي و التوصلي‌

يمكن أن يقال بإمكان تقسيم النهي إلى التوصلي و التعبدي‌ [1] لو قيل بأنّ مفاد النهي هو طلب ترك الطبيعة، فإنّه كما يمكن طلب تركها مطلقا، كذلك يمكن طلب تركها مقيدا بقصد القربة. و أمّا بناء على ما اخترناه من كون مفاده الزجر عن الوجود [2]، فلا يصح هذا التقسيم‌ [3].


[1]. بدائع الأفكار للمحقق الرشتي: 334، سطر 21.

[2]. تقدم تحقيقه في الصفحة 281.

[3]. أقول: وجه ذلك على ما يخطر بالبال: أنّ كون المنهي عنه تعبديا يتوقف على جواز الإتيان به و صحة التعبد به بإتيانه بقصد القربة، و تعلق الزجر بما يكون كذلك غير معقول و لا معنى له.

و بعبارة اخرى: كون المزجور عنه مثل شرب الخمر تعبديا موقوف على جواز الإتيان-

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست