responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 296

الفصل التاسع في الواجب المطلق و الموقّت‌

إنّ الواجب إمّا مطلق و هو: ما ليس للزمان دخل في حصول مصلحته إذا أتى به، حتى لو فرض حصول الواجب في ما وراء عالم الزمان لا مانع من تحقق مصلحته.

فعلى هذا، و لو كان الفعل المأمور به من الزمانيات بمعنى ضرورة وقوعه في وعاء الزمان و لكن لا يكون هذا سببا لدخل الزمان في حصول مصلحته و تقيد الواجب بزمان خاص.

و إمّا موقّت و هو: ما كان للزمان دخل في حصول مصلحته.

و هذا تارة: يكون الزمان الذي له دخل في حصول مصلحته بمقدار ما يحتاج فعل الواجب إليه من غير زيادة، فهو المضيّق. و تارة:

يكون أوسع من ذلك كصلاة الظهر، و هو الموسّع.

فالواجب الموسّع هو الفعل الذي أمر بإتيانه في القطعة الواسعة من الزمان، فيكون المأمور به طبيعة الفعل الواقعة في تلك القطعة من غير

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست