إنّ الواجب إمّا مطلق و هو: ما ليس للزمان دخل في حصول مصلحته إذا أتى به، حتى لو فرض حصول الواجب في ما وراء عالم الزمان لا مانع من تحقق مصلحته.
فعلى هذا، و لو كان الفعل المأمور به من الزمانيات بمعنى ضرورة وقوعه في وعاء الزمان و لكن لا يكون هذا سببا لدخل الزمان في حصول مصلحته و تقيد الواجب بزمان خاص.
و إمّا موقّت و هو: ما كان للزمان دخل في حصول مصلحته.
و هذا تارة: يكون الزمان الذي له دخل في حصول مصلحته بمقدار ما يحتاج فعل الواجب إليه من غير زيادة، فهو المضيّق. و تارة:
يكون أوسع من ذلك كصلاة الظهر، و هو الموسّع.
فالواجب الموسّع هو الفعل الذي أمر بإتيانه في القطعة الواسعة من الزمان، فيكون المأمور به طبيعة الفعل الواقعة في تلك القطعة من غير