responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 266

و عدم المانع- ليست كلها في مرتبة واحدة و في عرض واحد بل يستند عدم المعلول إلى كل واحد منها على نحو الطولية، فيستند عدم المعلول أوّلا إلى عدم المقتضي لو فرض عدمه؛ و لو فرض وجوده فيستند إلى عدم الشرط؛ و لو فرض وجوده أيضا فيستند إلى وجود المانع. فالمانع يؤثر و يمنع المقتضي من التأثير بعد حصول الشرط، و ما نحن فيه ليس من هذا القبيل؛ لأنّ عدم الضد غير مستند إلى وجود المانع حتى يقال بأنّ عدمه من المقدمات، بل هو مستند إلى عدم مقتضيه.

الجواب عن النقد

إنّ هذا الإشكال إنّما يتم في مقام التأثير الفعلي، و أمّا بحسب مقام الشأنية و الصلاحية فالمانع ما يصلح للمانعية و لو كان قبل وجود المقتضي، فإنّ معنى المقدمية لا يجب أن يكون فعليا، فبناء على هذا لو فرضنا صلاحية وجود الضد للمانعية عن الضد الآخر لا بد لنا من القول بكون عدمه مقدمة لوجود الآخر.

ثمرة البحث‌

قد يقال في ثمرة النزاع بأنّ القول بالاقتضاء، و أنّ النهي في العبادات موجب للفساد، ينتج فساد الضد إذا كان عباديا.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست