يعرّف الضد الخاص بأنّه: كل أمر وجودي لا يمكن اجتماع صدوره مع الواجب من المكلف الواحد في زمان واحد، كالصلاة مع إزالة النجاسة عن المسجد، أو هي مع أداء الدين. و لا يخفى: أنّ هذا هو المهم في المقام و محل النزاع بين الأعلام.
و قد استدل على اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده الخاص بوجهين [1]:
الأوّل: أنّ فعل الضد، كالصلاة مثلا، مستلزم لترك الإزالة الواجبة، و ترك الإزالة حرام؛ لأنّه الضد العام الذي يكون الأمر بها عين النهي عنه، ففعل الضد مستلزم للحرام و ما يستلزم الحرام حرام.
الوجه الثاني: أنّ أداء الدين فورا أو الإزالة واجب يتوقف على ترك الصلاة و ما يتوقف عليه الواجب واجب، فترك الصلاة واجب و ترك تركها حرام.
و لا يخفى: أنّ الدليل الأوّل اخذ من حرمة الضد العام بمعنى الترك، بتقريب: أنّ فعل الضد مستلزم لترك الإزالة المحرم من جهة كون هذا الترك ضد عام لفعل الإزالة الواجبة، و مستلزم المحرم محرم ففعل الضد محرم.
و الدليل الثاني اخذ من وجوب إتيان الواجب، بتقريب: أنّ أداء
[1]. راجع معالم الدين 1: 67؛ قوانين الاصول: 114، سطر 21 و 10.