responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 233

و جواز التمسك بالإطلاق لإثبات نفسيته‌ [1]؛ لأنّ الشك واقع في أنّ الواجب هل وجب لأجل الغير أو لا؟ و إطلاق الهيئة يقتضي عدم تقييد وجوبه بذلك.

و لا يخفى ما في جواز التمسك بالإطلاق في الصورة الثانية؛ لأنّه يلزم منه جواز تقييد المعلول من ناحية علته فإنّ الواجب الغيري وجوده معلل بوجود الغير، فلو قلنا بإمكان التمسك بالإطلاق لإثبات نفسية الواجب- لأنّ كونه غيريا معناه تقييده بغيره و كونه مترشحا منه و هو منفي بالإطلاق- يلزم منه وقوع ما هو فى المرتبة السابقة في المرتبة اللاحقة، و وقوع ما هو العلة في مرتبة المعلول، و بطلانه واضح.

فالنتيجة: عدم الفرق فى الوجوب النفسي و الغيري من جهة التمسك بالإطلاق. و بعبارة اخرى: وجوب الواجب الغيري معلول لوجوب الواجب النفسي و غير مقيّد بكون غيره واجبا و كونه مترشحا منه، بل وجوب الواجب النفسي أيّ ذي المقدمة علة للبعث نحو الواجب الغيري أي المقدمة لكن على سبيل الإطلاق و عدم كونه بعثا مقيّدا بوجوب غيره و إلّا يلزم كون العلة التي هى سبب لوجود المعلول قيدا له و سببا و علة لنفسه، فتدبر جيدا.

و يمكن دعوى انصراف الهيئة إلى الوجوب النفسي؛ لأنّ العرف لا ينصرف ذهنه عند طلب المولى إلّا إلى نفسية طلبه و إرادة المولى‌


[1]. كفاية الاصول 1: 173.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست