responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 223

الطلب. و أمّا في الثاني فهو مغفول عنه، و ملاحظته مندكة في ملاحظة المطلوب، أنّ الآمر لا يرى إلّا فعل الإكرام، فينشأ لفظ «أكرمه» من غير التفات إلّا إلى تحقق الإكرام من المطلوب منه. نعم، يرى الإكرام رؤية من اشتاق إليه و يتوجه إليه توجه من يطلبه، كما أنّ الإنسان إذا مشى إلى مسجد يكون حين المشي غافلا عن مشيه و لا يرى إلّا الكون في المسجد.

و يمكن بعيدا أن يكون مراد الشيخ (قدّس سرّه) من عدم إمكان رجوع القيد إلى الهيئة هذا الفرق الموجود بين النحوين من الأمر. و أنّه حيث أنّ الطلب مغفول عنه فلا يمكن تقييده؛ لأنّ إمكان تقييده ملازم لملحوظيته استقلالا و هي خلاف الفرض. فحيث أنّ الآمر لا يرى إلّا المطلوب، فلا بد من أن يكون القيد راجعا إليه.

و لكن لا يخفى عليك أنّ هذا أيضا في الحقيقة يرجع إلى تقييد الهيئة.

تنبيهان‌

الأوّل: لا ينبغي الارتياب في عدم وجوب مقدمة الوجوب في الواجب المشروط، و أمّا المقدمات الوجودية فوجوبها لو قلنا بالملازمة تابع في الاشتراط لوجوب ذيها.

الثاني: إنّ مقدمة الوجوب و ما هو شرط للوجوب لا يلزم أن يكون مقدما أو مقارنا زمانا للوجوب، بل يلزم أن يكون مقدما عليه بالطبع.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست