و أمّا مقدمة الوجوب، فخارجة عن محل النزاع أصلا؛ لأنّ ذي المقدمة لا يتصف بالوجوب قبل وجودها حتى يترشح عليها وجوبه، و بعد وجودها لا يعقل ترشح الوجوب عليها، لأنّه تحصيل الحاصل.
و أمّا مقدمة الصحة، فإن قلنا في باب الصحيح و الأعم بوضع ألفاظ العبادات للصحيح فلا ريب في رجوعها إلى مقدمة الوجود. و أمّا إن قلنا بوضعها للأعم فالمقدمة تكون مقدمة لوجود الواجب بالحمل الشائع، فلا يتحقق الواجب بدونها، فترجع بناء على الأعم أيضا إلى مقدمة الوجود.
و منها: المتقدمة و المقارنة و المتأخرة
تنقسم المقدمة بتقسيم آخر إلى المقدمة الحاصلة قبل وجود ذيها، و إلى المقدمة المقارنة، له و إلى المقدمة المتأخرة عنه.
و حيث أنّ المقرر في محله عدم إمكان تقدم المعلول على العلة لا رتبة و لا زمانا بل اللازم وجوب تقدمها على المعلول تقدما طبعيا أشكل الأمر في المتأخرة بل في المقدمة المتصرمة حين وجود ذيها أيضا؛ لأنّ من الواضح لزوم تقارن العلة و المعلول زمانا في الوجود و إلّا فتبطل العلية و المعلولية و المسانخة بينهما [1].
و أفاد في الكفاية في دفع الإشكال- بعد تقسيمه الموارد التي