responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 204

و أمّا مقدمة الوجوب، فخارجة عن محل النزاع أصلا؛ لأنّ ذي المقدمة لا يتصف بالوجوب قبل وجودها حتى يترشح عليها وجوبه، و بعد وجودها لا يعقل ترشح الوجوب عليها، لأنّه تحصيل الحاصل.

و أمّا مقدمة الصحة، فإن قلنا في باب الصحيح و الأعم بوضع ألفاظ العبادات للصحيح فلا ريب في رجوعها إلى مقدمة الوجود. و أمّا إن قلنا بوضعها للأعم فالمقدمة تكون مقدمة لوجود الواجب بالحمل الشائع، فلا يتحقق الواجب بدونها، فترجع بناء على الأعم أيضا إلى مقدمة الوجود.

و منها: المتقدمة و المقارنة و المتأخرة

تنقسم المقدمة بتقسيم آخر إلى المقدمة الحاصلة قبل وجود ذيها، و إلى المقدمة المقارنة، له و إلى المقدمة المتأخرة عنه.

و حيث أنّ المقرر في محله عدم إمكان تقدم المعلول على العلة لا رتبة و لا زمانا بل اللازم وجوب تقدمها على المعلول تقدما طبعيا أشكل الأمر في المتأخرة بل في المقدمة المتصرمة حين وجود ذيها أيضا؛ لأنّ من الواضح لزوم تقارن العلة و المعلول زمانا في الوجود و إلّا فتبطل العلية و المعلولية و المسانخة بينهما [1].

و أفاد في الكفاية في دفع الإشكال- بعد تقسيمه الموارد التي‌


[1]. راجع بدائع الأفكار: 31، سطر 27- 29.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست