responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 147

غيره من الدواعي كحسن الفعل أو مصلحته أو محبوبيته عند المولى و غير ذلك، فترد الإشكالات المذكورة عند قصد الأمر دون غيره من الدواعي، فلا مانع من أخذها في المأمور به.

و الحق عدم الفرق بين قصد الأمر و غيره في ورود إشكال الدور و التسلسل و غيرهما؛ لأنّ قصد الحسن و المصلحة أيضا متوقف على كون الفعل حسنا و مشتملا على المصلحة في الخارج، و كونه كذلك متوقف على قصد الحسن و المصلحة عند الإتيان و إلّا لم يكن الفعل حسنا و لا ذا مصلحة. و قس على هذا البيان تقرير التسلسل و غيره من الإشكالات.

الجواب عن الإشكالات‌

إنّ الإشكالات الراجعة إلى لزوم المحال في ناحية الأمر- كلها- بعيدة عن الصواب.

أمّا الإشكال الأوّل، ففيه: أنّ الحكم إنّما يكون متوقفا على الوجود الذهني للموضوع لا الخارجي منه، و أمّا الموضوع فهو بوجوده الخارجي متوقف على الحكم، فلا دور.

و أمّا الإشكال الثاني، ففيه: أنّ القدرة التي هي ملاك صحة التكليف و الأمر إنّما هي القدرة على إتيان المأمور به في ظرف الامتثال و الإتيان لا قبله، فقدرة المكلف قبل زمان الامتثال و ظرف الإتيان لا تكون من قبيل أجزاء العلة بالنسبة إلى التكليف حتى يقال بلزوم حصولها عند

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست