غيره من الدواعي كحسن الفعل أو مصلحته أو محبوبيته عند المولى و غير ذلك، فترد الإشكالات المذكورة عند قصد الأمر دون غيره من الدواعي، فلا مانع من أخذها في المأمور به.
و الحق عدم الفرق بين قصد الأمر و غيره في ورود إشكال الدور و التسلسل و غيرهما؛ لأنّ قصد الحسن و المصلحة أيضا متوقف على كون الفعل حسنا و مشتملا على المصلحة في الخارج، و كونه كذلك متوقف على قصد الحسن و المصلحة عند الإتيان و إلّا لم يكن الفعل حسنا و لا ذا مصلحة. و قس على هذا البيان تقرير التسلسل و غيره من الإشكالات.
الجواب عن الإشكالات
إنّ الإشكالات الراجعة إلى لزوم المحال في ناحية الأمر- كلها- بعيدة عن الصواب.
أمّا الإشكال الأوّل، ففيه: أنّ الحكم إنّما يكون متوقفا على الوجود الذهني للموضوع لا الخارجي منه، و أمّا الموضوع فهو بوجوده الخارجي متوقف على الحكم، فلا دور.
و أمّا الإشكال الثاني، ففيه: أنّ القدرة التي هي ملاك صحة التكليف و الأمر إنّما هي القدرة على إتيان المأمور به في ظرف الامتثال و الإتيان لا قبله، فقدرة المكلف قبل زمان الامتثال و ظرف الإتيان لا تكون من قبيل أجزاء العلة بالنسبة إلى التكليف حتى يقال بلزوم حصولها عند