responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 53

الى ما لا ينبغي صدوره عن فاضل فضلا عمن هو علم في التحقيق و التدقيق؟! (1).


(1) و حاصله: انا نلتزم: بانه ليس في المقامين دلالة، و انما هي جهالة و ضلالة.

و برهان ذلك: انه بعد الانكشاف يرى السامع ان الدلالة التي قطع بها كانت تخيلا بحتا و توهما صرفا.

اقول: هذا غاية ما يمكن ان يقال في تقريب عدم كون كلام العلمين ناظرا الى الدلالة التصورية الّا ان كلام العلمين صريح في ارادتها دون الدلالة التصديقية كما ذكره العلامة (قدّس سرّه) لما اورد عليه بانتقاض تعريف الدلالات و تداخلها، فانهم عرفوها: بان دلالة اللفظ على تمام ما وضع له مطابقة و على جزئه تضمن و على الخارج عنه التزام، ففيما لو كان اللفظ مشتركا بين كله و جزئه فيكون اللفظ الدال على معنى بالتضمن دالا عليه بنفسه بالمطابقة، فقال العلامة (قدّس سرّه): لما اوردت الاشكال على الخواجة (قدّس سرّه) أجاب عنه: بان الدلالة تابعة للارادة: يعني أن اللفظ لم يوضع لنفس المعنى حتى تتداخل الدلالات، بل الموضوع له هو المعنى المتقيد بالارادة، فالمدلول عليه بالتضمن هو جزء المعنى المتقيد بأنه متعلق إرادة تعلقت بكله، و المدلول عليه بالمطابقة هو المعنى المتقيد بارادة تعلقت به بما انه كل المعنى، فليس المدلول عليه فيهما واحدا فلا تتداخل الدلالات، و هذا صريح في الدلالة التصورية. و مثله في الصراحة جواب الشيخ عن ايراد الانتقاض و التداخل في تعريف المفرد و المركب. و الذي دعا هذين العلمين الى هذا القول هو ان حكمة الواضع لا تدعوه إلّا الى ما يتعلق به غرضه و هو ما يراد و يستعمل فيه اللفظ، دون اعتبار العلقة بين مطلق اللفظ و المعنى، و حيث لا يمكن ان يخفى على هذين لزوم الدور: من اخذ نفس الارادة قيدا في المستعمل فيه، و لزوم التجريد في مقام الاستعمال دائما، فلا بد و ان يكون مرادهم من التقييد هو لحاظ الارادة مشيرة الى الحصة الخاصة من مطلق المعنى، فلا يلزم دور و لا تجريد.

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست