responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 500

.....


و قوله: (لا تنقض اليقين بالشك) [1] فان الشك الذي هو الموضوع في الاصول هو الشك في الحكم الواقعي اما بخصوصيته أو بنفسه.

و اما في مورد الامارات فان لسانها و ان كان لسان صدق العادل، و لم يؤخذ الشك في الحكم الواقعي في لسان دليلها، إلّا انه من المعلوم انه لا معنى لجعل الامارات في مورد العلم بالحكم الواقعي، فالامر بتصديق العادل انما هو في مقام الشك في الحكم الواقعي و عدم تحقق العلم به.

فتبين ان في موارد الاصول و الامارات الجهل بالحكم الواقعي مأخوذا في موضوعها، و اذا كان ماخوذا في موضوعها فلا بد من ان يكون الحكم الواقعي بمرتبته الانشائية التي هي تمام ما هو فعلي من قبل المولى موجودا و محفوظا في موارد الاصول و الامارات. فكيف؟ يلزم من القول بالاجزاء التصويب الذي هو خلو الواقعة عن الحكم الواقعي، و لذا قال (قدّس سرّه): «كيف»: أي يلزم التصويب من القول بالاجزاء «و كان الجهل بها»: أي الجهل بحكم الواقعة «بخصوصيتها» كما في موارد الشبهة الموضوعية «أو بحكمها» كما في موارد الشبهة الحكمية «ماخوذا في موضوعها»: أي في موضوع الاصول و الامارات، و اذا كان الشك بالحكم الواقعي ماخوذا في «موضوعها فلا بد من ان يكون الحكم الواقعي بمرتبته محفوظا فيها» نعم اللازم من تحققه في موارد الامارات هو اجتماع الحكم الظاهري و الواقعي، و سيأتي الكلام فيه، و في كيفية الجمع بينهما في مباحث الظن- ان شاء اللّه تعالى-.


[1] الوسائل ج 1: 174/ 1 باب 1 من أبواب نواقض الوضوء.

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست