responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 499

في موضوعها، فلا بد من أن يكون الحكم الواقعي بمرتبته محفوظا فيها كما لا يخفى (1).


بطلانه و هو خلو الواقعة عن الحكم» اصلا، و ان لا يكون هناك حكم «غير ما أدّت اليه الامارة» و ايضا لا يلزم التصويب بالمعنى الثاني و هو تعدد الاحكام الواقعية، و ايضا لا يلزم التصويب بالمعنى الثالث و هو اضمحلال الحكم الواقعي بمجرد قيام الامارة، بل الحكم الواقعي موجود في حال قيام الامارة على خلافه، و انما يسقط على الاجزاء لاستيفاء تمام الغرض ببدله، او يبقى منه ما لا يمكن استيفاؤه.

(1) هذا الرد الذي اشار اليه بقوله: «كيف» على من يقول: بان القول بالاجزاء لازم مساو للتصويب مربوط بالتصويب بالمعنى الاول، و هو الذي ذكره بقوله (قدّس سرّه): «و هو خلو الواقعة عن الحكم».

و اما التصويب بالمعنى الثاني فلا ينفيه الّا كون الموضوع في الامارة هو الجهل بالحكم الواقعي الواحد المشترك.

و اما التصويب بالمعنى الثالث فلا ينفيه الّا ان كون الموضوع في الامارة هو الجهل بالحكم الواقعي الواحد المشترك موضوعا لها حدوثا و بقاء.

و على كل فحاصله: انه كيف يمكن القول بلزوم التصويب على القول بالاجزاء في موارد قيام الامارة أو الاصول على الخلاف، و الحال ان الموضوع في الاصول هو الجهل بالحكم الواقعي، اما بخصوصيته كما في موارد الشبهة الموضوعية، أو الجهل بنفس الحكم الواقعي كلية و هو موارد الشبهة الحكمية، فانه في الأول الحكم الواقعي كلية ليس بمجهول، بل المجهول خصوصية تحققه و انطباقه بالفعل، و في الثاني نفس الحكم بكليته مجهول، فان الموضوع في موارد الاصول هو الشك بالحكم الواقعي، كقوله (عليه السّلام): (مشكوك الطهارة طاهر) [1]


[1] قد أورد الحديث بالمضمون، راجع الوسائل ج 2: 1054/ 1 باب 37 من أبواب النجاسات.

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست