responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 433

يتوضأ فأتي به، و لم يشرب أو لم يتوضأ فعلا (1)، فلا يبعد صحة تبديل الامتثال بإتيان فرد آخر أحسن منه، بل مطلقا، كما كان له ذلك قبله،


(1) محصل هذا التحقيق ان الاطلاق لا يقتضي جواز الاتيان بالطبيعة المامور بها في ضمن المرة و في ضمن التكرار للزوم المحال في بعض الاوقات: و هو الامتثال عقيب الامتثال، بل الاطلاق غايته ان يدل على جواز الاتيان في ضمن الفرد الواحد، و جواز الاتيان بها في ضمن الافراد حيث توجد دفعة واحدة، فان الاطلاق يدل على ان متعلق الامر هو الطبيعة و انه يتحقق المامور به، و ان موافقة هذا المامور به تحصل بوجود الطبيعة. و من الواضح: انه بحصول المامور به يسقط الامر الداعي للامر به، اذ وجود الامر مع حصول المامور به مرجعه الى بقاء المعلول من غير علة، اذ العلة الداعية للامر بشي‌ء هو تحقق ما تعلق به الامر، و المفروض ان متعلق الامر هو الطبيعة غير المقيدة، و هي تحصل بالاتيان بها.

نعم، اذا حصلت في ضمن افراد دفعة واحدة كان هذا حصولا لها، كما انها تحصل في ضمن الفرد الواحد و بعد حصولها يسقط الامر فلا معنى للتكرار، اذ ما تقدم من مدعي الاطلاق: هو كون التكرار مصداقا للامتثال، و كون التكرار مصداقا للامتثال لازمه عدم سقوط الأمر، اذ صدق الامتثال يلزم وجود ما له الامتثال و هو الامر، و بقاء الامر مع حصول ما دعي اليه و هو وجود الطبيعة معناه بقاء المعلول من غير علة، و هذا معنى محالية الامتثال عقيب الامتثال.

نعم، حيث يكون الغرض الداعي الى الامر لا يحصل بمجرد وجود المامور به، كما مثلوا له برفع العطش الذي دعا المولى لأمر عبده باتيان الماء، فانه بمجرد اتيان العبد بالماء لا يرتفع عطش المولى، ففي مثل هذا النحو من المامور به يستطيع العبد ان يبدل امتثاله بامتثال آخر: بان يرفع الماء و يأتي بماء آخر مثل الماء الاول أو أحسن منه.

اما اذا كان الغرض يحصل بمجرد اتيان المامور به فيكون وجود المامور به علة تامة لحصول الغرض، كما اذا أمر المولى عبده: بان يشرب العبد الماء، فانه بشرب العبد

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست