نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر جلد : 1 صفحه : 377
لا يكاد يتأتى إلا من قبل الامر بشيء في متعلق ذاك الامر مطلقا شرطا أو شطرا (1)، فما لم تكن نفس الصلاة متعلقة للامر، لا يكاد يمكن
الذاتية انما يضاف الشيء الى المولى باتيانه بقصد امتثال امره المتعلق بذلك الشيء، فمراد المصنف بقوله: «كان مما يعتبر في الطاعة عقلا» هي الاطاعة بالمعنى الثاني، لا بالمعنى الاول.
(1) ان في اخذ قصد الامتثال في متعلق الامر وجوها من الاشكال:
الاول: ما اشار اليه بقوله: «و ذلك لاستحالة الى آخره» و حاصله: انه لا يعقل ان يأمر المولى بشيء و يأخذ في ضمن كلامه و امره قصد الامتثال، بان يقول:
صلّ بقصد امتثال هذا الامر، للزوم الدور او غائلة الدور و هو التقدم و التاخر.
و بيانه: ان الامر في مقام تحققه يتوقف على متعلقه، لوضوح ان الامر من الاشياء التعليقية فلا يعقل تحققه من غير متعلق، لعدم معقولية تحقق الامر من دون شيء يكون متعلقا للامر، فالامر محتاج و متوقف في مقام تحققه الى مامور به يتعلق به، و الامر من غير مامور به لا يوجد.
فاتضح ان الامر يتوقف على المتعلق و المامور به، فمتعلّقه له التقدم عليه، و لا ريب ان متعلق الامر اذا كان الصلاة- مثلا- مع قصد امتثال الامر يكون بعض متعلق الامر هو قصد امتثاله، و قصد امتثال الامر انما يكون له ثبوت و تحقق حيث يكون امرا، ثم يكون له قصد الامتثال، فقصد امتثال الامر يكون متاخرا عن الامر و متوقفا على ثبوت الامر، و قد تقدم ان تحقق الامر و ثبوته يتوقف على ما يتعلق به، فاذا كان ما يتعلق به و لو بعضه متوقفا عليه لزم توقف الشيء على نفسه، و لزم تقدم الشيء على نفسه لما عرفت من توقف الامر على متعلقه، فاذا توقف متعلقه عليه لزم كون الامر متوقفا على شيء، ذلك الشيء يتوقف على نفس الامر، فحينئذ يكون تحقق الامر متوقفا على نفسه، لتوقفه على ما يتوقف عليه، و معنى هذا لزوم كون الامر متقدما في مقام تحققه على تحقق نفسه.
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر جلد : 1 صفحه : 377