responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 366

لا يقال كيف و يلزم الكذب كثيرا، لكثرة عدم وقوع المطلوب كذلك في الخارج، تعالى اللّه و أولياؤه عن ذلك علوا كبيرا.

فإنه يقال: إنما يلزم الكذب، إذا أتي بها بداعي الاخبار و الاعلام، لا لداعي البعث، كيف و إلا يلزم الكذب في غالب الكنايات، فمثل زيد كثير الرماد أو مهزول الفصيل لا يكون كذبا، إذا قيل كناية عن جوده، و لو لم يكن له رماد أو فصيل أصلا، و إنما يكون كذبا إذا لم يكن بجواد، فيكون الطلب بالخبر في مقام التأكيد أبلغ، فإنه مقال بمقتضى الحال (1)


و على كل فالحال في الجملة الخبرية الدالة على الطلب هو كالحال في الصيغ الانشائية الايقاعية التي يكون الداعي لاستعمالها في معانيها دواعي أخر غير دواعيها الحقيقية، و قد عرفت انها لم تستعمل في المعاني التي ذكروها لها بل هي دائما مستعملة في معانيها، و انما الاختلاف في الدواعي، فالداعي للاستفهام في مقام الانكار ليس هو طلب الفهم بل الانكار، و الفرض ان مخالفته للقوم في المقام و انهم أخطئوا في توهم انها مستعملة في الطلب بنحو المجاز قد سبق نظيره في الصيغ الانشائية من مخالفته لهم، و انها لم تستعمل مجازا في غير معانيها الموضوعة لها.

و قد تبين مما ذكره هنا ايضا: انه لو أعرض عن هذا التحقيق، و قال بمقالة القوم:

من كونها مستعملة مجازا في الطلب- لكان الطلب الالزامي هو اقرب المجازات، لانه الذي يناسب ملازمته ثبوت المتعلق في الخارج، فاذا خرجت الجملة عن معناها الحقيقي و هو ثبوت المتعلق في الخارج، فالانسب ان تكون مستعملة فيما يلازم ثبوته ثبوت المتعلق في الخارج و تحققه، و ليس هو الّا الطلب الالزامي.

(1) هذا ايراد على ما ذكره: من التحقيق في كون الجملة الخبرية- المراد بها الطلب- مستعملة في معناها، و دلالتها على الطلب بالدلالة الالتزامية الكنائية، فان لازم استعمالها في معناها هو دلالتها على ثبوت متعلقها في الخارج و الحكاية عنه، و من الواضح ان الحكاية عن تحقق الشي‌ء في الخارج يدور صدق القضية و كذبها مدار

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست