responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 353

الطلب، إلا أن الداعي إلى ذلك، كما يكون تارة هو البعث و التحريك نحو المطلوب الواقعي، يكون أخرى أحد هذه الامور، كما لا يخفى (1).


و ثالثا: ان الطلب في جميع ما ذكروه من المعاني للصيغة هو المتبادر و المفهوم منها عند اطلاقها في هذه الموارد، فان المفهوم من قوله تعالى: فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ‌ هو طلب الاتيان بالسورة. نعم، الداعي لهذا الطلب ليس هو الطلب الجدّي لاتيانهم بالسورة، بل هو تعجيزهم.

فاتضح ان كون هذه المعاني هي المستعمل فيها صيغة افعل واضح البطلان، و لذا قال (قدّس سرّه): «ربما يذكر للصيغة معان قد استعملت فيها» فان ظاهر كلامهم هو كون هذه المعاني مدلولة لهيئة الامر، و قد عرفت بطلانه، و لذا قال: و هذا كما ترى.

(1) لما عرفت عدم كون هذه المعاني من المستعمل فيها الصيغة فلا تكون من معاني الصيغة حقيقة و لا من معانيها مجازا: بمعنى كون اللفظ مستعملا في معنى مباين للمعنى الحقيقي لمناسبة له مع المعنى الحقيقي، كاستعمال اللفظ الموضوع للحيوان المفترس في الرجل الشجاع، فان هذا النحو من المجازية لا مساغ له في المقام، لأن المجازية بهذا المعنى تستلزم كون هذه المعاني مدلولة للصيغة، و قد اتضح ان هيئة الامر لم تستعمل في هذه المعاني، بل هذه المعاني من دواعي استعمال الصيغة.

نعم، يمكن دعوى المجازية بنحو آخر، و ذلك بسبب اختلال شرط الوضع، فان المجازية كما تكون باستعمال اللفظ الموضوع لمعنى في معنى مباين له، كذلك تكون باستعمال اللفظ في نفس المعنى الموضوع له اذا اختل شرط الوضع في مقام الاستعمال، فالصيغة في هذه الموارد كلها لم تستعمل الّا في الطلب الّا انه ليس بداعي البعث و التحريك جدا.

فيمكن ان يدعى ان الصيغة موضوعة للطلب لكن بشرط ان يكون الداعي له هو البعث و التحريك الجدي، فاذا استعملت في الطلب لا بهذا الداعي بل بداع آخر

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست