responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 313

و الاستدلال بأن فعل المندوب طاعة، و كل طاعة فهو فعل المأمور به، فيه ما لا يخفى من منع الكبرى، لو أريد من المأمور به معناه الحقيقي، و إلا لا يفيد المدعى (1).


و الجواب عنه: ما اشار اليه بقوله: «غير مفيد» و حاصله: قد مر مثل هذا الكلام في الجهة الاولى في دوران لفظ الامر بين كونه موضوعا لخصوص الطلب لا غير، و استعماله في بقية المعاني التي ذكرت: من الشي‌ء و الفعل و الغرض و غيرها يلزم منه اما الاشتراك اللفظي او المجازية و هما خلاف الاصل.

و الجواب عنه اولا: لا صحة لهذه الاصول عند العقلاء.

و ثانيا: انها معارضة بمثلها و قد مر تفصيل ذلك في تعارض الاحوال.

(1) و بيان هذا الاستدلال على كون الامر موضوعا للطلب المطلق الشامل للوجوب و الندب بتقديم مقدمة له:

و هو ان نقول: ان صدق المشتق على المتحمل للمبدا الذي بسببه صدق المشتق عليه لا بد و ان يكون تحمله للمبدا و انضمام المبدأ على نحو الحقيقة، مثلا: اذا صدق الضارب على شخص صدقا حقيقيا فلا بد و ان يكون ضاربا حقيقة و الضرب منضما اليه حقيقة، لا ان انضمام الضرب اليه على نحو المجازية، فاذا تمت هذه المقدمة نقول:

انهم استدلوا- على ما ادعوه: من كون الامر موضوعا للاعم- بهذا الشكل: و هو انه لا اشكال ان فعل المندوب طاعة، و كل طاعة هي فعل المامور به، فينتج ان فعل المندوب فعل المامور به، فيصدق المامور به على فعل المندوب صدقا حقيقيا، و لازم ذلك ان المبدأ و هو الأمر قد تحمله فعل المندوب و انضم اليه انضماما حقيقيا، فيصدق على المندوب انه مامور به حقيقة، و لازم ذلك كون الامر موضوعا لما يعم المندوب و الّا لكان صدق المامور به عليه على نحو المجاز دون الحقيقة.

و الجواب عنه: منع الكبرى تارة لان قولهم كل طاعة لا بد و ان يصدق عليها لفظ المامور به صدقا حقيقيا ليست بمسلمة فكلية الكبرى ممنوعة، لانه لا نسلم ان فعل‌

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست