responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 282

المعنى، فتعالى عن ذلك علوا كبيرا، و إما أن لا نعني شيئا، فتكون كما قلناه من كونها صرف اللقلقة، و كونها بلا معنى، كما لا يخفى (1).


(1) لا يخفى ان قوله: «في اعتبار قيام المبدأ به في صدقه» هو متعلق «بوقع الخلاف» و جملة: «بعد الاتفاق الى المشتق» مقحمة بين المتعلق و المتعلق.

و حاصله: ان القوم اتفقوا على اعتبار المغايرة بين المبدأ و ما يجري عليه المشتق، و قد عرفت ان الذي لا بد منه في المغايرة هي المغايرة المفهومية و هذا المقدار موضع وفاق، و قد عرفت ايضا ان هذه المغايرة لا تستوجب النقل او التجوز في اجراء الصفات عليه تبارك و تعالى.

و وقع الخلاف بينهم في انه هل يعتبر في صدق المشتق على ما يجري عليه صدقا حقيقيا ان يقوم المبدأ بالموضوع الذي يجري عليه؟

أو انه لا يعتبر في صدق المشتق على الموضوع صدقا حقيقيا ان يقوم به مبدأ المشتق؟

و فصل صاحب الفصول في انه في غير صفاته تعالى يعتبر القيام، و فيه لا يعتبر القيام، لأن صفاته غير قائمة به، بل هي عينه، فانه ذكر وجهين في لزوم النقل او التجوز في اجراء صفاته تبارك و تعالى عليه.

الوجه الاول: ما تقدم في الامر الرابع من لزوم المغايرة الوجودية بين المبدأ و ما يجري عليه المشتق، و قد تقدم الكلام فيه و ان المغايرة المعتبرة هي المغايرة بحسب المفهوم، و لا يقتضي اجراء الصفات عليه تعالى من هذه الجهة نقلا و لا تجوزا.

الوجه الثاني: ما تعرض المصنف لرده في هذا الامر، و حاصل ما ذكره صاحب الفصول: هو انه يعتبر قيام المبدأ بالموضوع في اجراء الوصف عليه حقيقة و في واجب الوجود- تعالى شانه- لا قيام للمبدا به، فان قيام شي‌ء بشي‌ء يقتضي الاثنينية و لا اثنينية بينه و بين صفاته بل هي عينه تبارك و تعالى، فلا بد من النقل أو التجوز في‌

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست