responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 264

ثم إنه لو جعل التالي في الشرطية الثانية لزوم أخذ النوع في الفصل، ضرورة أن مصداق الشي‌ء الذي له النطق هو الانسان، كان أليق بالشرطية الاولى، بل كان أولى لفساده مطلقا، و لو لم يكن مثل الناطق بفصل حقيقي، ضرورة بطلان أخذ الشي‌ء في لازمه و خاصته، فتأمل جيدا (1).


من لزوم انقلاب الممكنة الى ضرورية فيما اذا كان المحمول ذات المقيد، و القيد اخذ بنحو المعنى الحرفي: بان يكون التقيّد داخلا و القيد خارجا او الى ممكنة و ضرورية فيما اذا كان القيد كالمقيد داخلا ايضا، فان هذا كما يبطل اخذ مصداق الشي‌ء في المشتق كذلك يبطل الوجه الاول و هو اخذ مفهوم الشي‌ء في المشتق، فالمركب من مفهوم الشي‌ء و الكتابة اذا حمل على الانسان مثلا- بنحو دخول التقيّد و خروج القيد تنقلب الممكنة الى ضرورية، و اذا حمل بنحو اخذ مفهوم الشي‌ء و الكتابة تنقلب القضية الممكنة الى قضية ممكنة و قضية ضرورية.

(1) قد عرفت ان التالي في الشرطية الثانية في كلام الشريف: هو انقلاب مادة الامكان الى الضرورة، و يقول المصنف: لو جعل بدل هذا التالي: أي انقلاب الامكان الى الضرورة لزوم دخول النوع في الفصل لكان اليق، و للاليقية وجهان:

الاول: هو ان المثال في الشرطية الاولى التي هي لزوم دخول العرض العام في الفصل قولنا: الانسان ناطق، فالتالي فيها هو دخول العرض العام في الفصل و مثاله: الانسان ناطق فلو جعلنا التالي في الشرطية الثانية هو دخول النوع في الفصل لأن المشتق اذا كان مركبا من مصداق الشي‌ء فمصداقه في قولنا: الانسان ناطق هو نفس الانسان و هو النوع، فيكون داخلا في الفصل و بعضا من الفصل، و لا يعقل ان يكون النوع بعضا من فصله، و كيف يكون الكل بعضا من جزئه و يكون قولنا الانسان ناطق مثالا له ايضا، فالشرطيتان يردان في مورد واحد و المثال لهما واحد.

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست