responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 220

.....


و حاصله: انه لا اشكال في استعمال المشتق في حال انقضاء المبدأ عنه اكثر من استعماله في حال كونه متلبسا، فاذا كان موضوعا للاعم لا ينبغي ان يلاحظ فيه حال التلبس، لان ملاحظة حال التلبس في حال الانقضاء انما هو للفرار من الاستعمال المجازي و اذا كان المنقضى عنه المبدأ مع انقضائه عنه فردا من افراد ما هو الموضوع له و لو بالانطباق فلا داعي لملاحظة حال التلبس في حال الانقضاء، فان المنقضى عنه فرد من افراد المعنى الحقيقي، فمع كون المنقضى عنه فردا له لا داعي لملاحظة حالة اخرى و هي لحاظ حال التلبس، و انما يلحظ حال التلبس في مورد الانقضاء حيث يكون المشتق موضوعا لخصوص المتلبس، لا للاعم فيلحظ حال التلبس فرارا من الاستعمال المجازي.

فاذا كثرة الاستعمال في المتلبس و لو في حال الانقضاء دليل على كونه موضوعا لخصوص المتلبس، و الّا لما كان هناك داع لملاحظة حال التلبس، فملاحظة حال التلبس- مع انه لا داعي له بناء على الوضع للاعم- دليل على ان الموضوع له هو خصوص المتلبس و الّا لما كان الاستعمال في خصوص المتلبس اكثر.

و الحاصل: انه لو كان موضوعا للاعم لما كثر استعماله في خصوص المتلبس، لأن المنقضي عنه المبدأ أحد فردي المعنى العام فيصح استعماله فيه بنحو الانطباق على احد فردي المعنى الحقيقي، فلا وجه لملاحظة الفرد الآخر و هو المتلبس. فبعد تسليم كثرة الاستعمال في المتلبس في حال الانقضاء لا وجه لدعوى الوضع للاعم، و ان السبب في ارتكاز التضاد هو كثرة الاستعمال في خصوص المتلبس، لانه لو كان موضوعا للاعم لما كثر الاستعمال في المتلبس، اذ لا داعي له- حينئذ- بعد إمكان كون الاستعمال حقيقة في المنقضى عنه المبدأ مع لحاظ حال الانقضاء. و هذا بخلاف ما اذا كان موضوعا للمتلبس، فان السبب في الاستعمال في المتلبس و ملاحظة حال المتلبس في حال انقضاء المبدأ انما هو للفرار عن الاستعمال المجازي فان الاستعمال في المنقضى عنه من دون لحاظ حال التلبس يكون مجازا، فيكثر الاستعمال في المتلبس‌

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست