responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 219

و بالجملة: كثرة الاستعمال في حال الانقضاء تمنع عن دعوى انسباق خصوص حال التلبس من الاطلاق، إذ مع عموم المعنى و قابلية كونه حقيقة في المورد- و لو بالانطباق- لا وجه لملاحظة حال أخرى، كما لا يخفى، بخلاف ما إذا لم يكن له العموم، فإن استعماله- حينئذ- مجازا بلحاظ حال الانقضاء و إن كان ممكنا، إلا أنه لما كان بلحاظ حال التلبس على نحو الحقيقة بمكان من الامكان، فلا وجه لاستعماله و جريه على الذات مجازا و بالعناية و ملاحظة العلاقة (1)، و هذا غير استعمال اللفظ


نعم، لو كان المشتق موضوعا للاعم لصح استعماله في حال الانقضاء حقيقة من دون لحاظ حال التلبس، لانه يكون له فردان: المتلبس في الحال، و المنقضى عنه.

و هذا مراده من قوله: «ضرورة انه لو كان للاعم لصح استعماله بلحاظ كلا الحالين» و يحتمل ان يكون مراده انه في حال الانقضاء بناء على الاعم يصح استعماله بلحاظ حال التلبس، و يصح استعماله بلحاظ حال الانقضاء ايضا، و العبارة قابلة للانطباق على كلا الامرين.

فتلخص مما ذكرناه: ان الاستعمال في حال الانقضاء و ان كان اكثر من الاستعمال في المتلبس في حال تلبسه الّا انه لا يلزم ان يكون الاستعمال مجازيا، فيكون المجاز اكثر من الحقيقة فينافي حكمة الوضع.

(1) لا يخفى انه لما نفى كثرة المجاز في حال الانقضاء، و ان الاستعمال يكون حقيقيا بلحاظ حال التلبس، و ان كان الاستعمال في حال الانقضاء، كأنه استشعر بورود توهم: و هو رجوع الايراد الاول: و هو احتمال كون ارتكاز التضاد للانسباق من الاطلاق فانه يكون المشتق اكثر استعمالاته في المتلبس- اراد رفع هذا الاحتمال بقوله:

«و بالجملة ... الخ».

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست