responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 205

الاشتراك المعنوي على الحقيقة و المجاز إذا دار الامر بينهما لاجل الغلبة،


من المركب المنحل الى المتعدد، لا انه مركب من مفاهيم متعددة، فهو كمفهوم الانسان المنحل الى الحيوان و الناطق، لا مثل اعتق رقبة مؤمنة فاتضح انه لم يتركب من مفهوم عام قد لحقته الخصوصية.

فاذا عرفت هذا يتضح: ان العموم و الخصوص في المقام مفهومان متباينان في ناحية المفهومية، و ان كانا في مقام الصدق ليسا كذلك و الكلام في مقام المفهومية، و تعيين المعنى الموضوع له.

و اذا كانا متباينين فاصالة عدم ملاحظة الخصوصية يرجع الى اصالة عدم لحاظ المفهوم الخاص، و حينئذ يعارضها اصالة عدم لحاظ العموم، و عدم ملاحظة المفهوم العام، و قد اشار الى هذا بقوله: «مع معارضتها باصالة عدم العموم».

و ثانيا: انه لا دليل على اعتبار هذا الاصل: و هو اصالة عدم لحاظ الخصوصية لأن الدليل على هذه الاصول:

اما بناء العقلاء و ليس للعقلاء بناء على انه اذا شكوا في كون اللفظ موضوعا للمعنى العام او للمعنى الخاص يجرون اصالة عدم الخصوصية، و يبنون على ان الموضوع له هو المعنى العام، بل الاصول العقلائية مجراها الشك في المراد، لا الشك فيما هو الموضوع له.

و اما الاستصحاب و هو ايضا لا مجرى له في المقام فان من شرائط جريان الاستصحاب ان يكون المستصحب إما امرا مجعولا للشارع بلا واسطة، او موضوعا لاثر مجعول بلا واسطة، و المستصحب في المقام ليس امرا مجعولا للشارع و هو واضح، و لا موضوعا لاثر مجعول بلا واسطة، فان المستصحب في المقام عدم لحاظ الخصوصية، و لازمه الوضع للمعنى العام، و لازم الوضع له هو ظهور اللفظ فيه، و لازم الظهور ارادة المتكلم له، و لازم ذلك ترتب الحكم الشرعي، و الى هذا اشار بقوله: «لا دليل على اعتبارها في تعيين الموضوع له».

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست