responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 200

و بالجملة: لا ينبغي الاشكال في كون المشتق حقيقة، فيما إذا جرى على الذات، بلحاظ حال التلبس، و لو كان في المضي أو الاستقبال، و إنما الخلاف في كونه حقيقة في خصوصه، أو فيما يعم ما إذا جرى عليها في الحال بعد ما انقضى عنه التلبس، بعد الفراغ عن كونه مجازا فيما إذا جرى عليها فعلا بلحاظ حال التلبس في الاستقبال (1).

و يؤيد ذلك اتفاق أهل العربية على عدم دلالة الاسم على الزمان، و منه الصفات الجارية على الذوات (2) و لا ينافيه اشتراط العمل في بعضها


(1) لا يخفى ان الظهور في مثل زيد ضارب امس كالظهور في زيد ضارب غدا لأن امس قرينة على حال الجري ايضا، و انه مثل قولهم: زيد كان ضاربا امس، لا لصرف بيان حال التلبس فقط. و يظهر من المصنف التسليم ايضا.

و على كل فانه لو سلم ظهور المثال في ان امس لبيان حال التلبس فقط، و ان الجري بلحاظ حال النطق، لكان من مورد النزاع.

فاتفاقهم على كونه من مورد النزاع لو سلم فانما هو لاجل ان الجري بلحاظ حال النطق و التلبس في الزمان الماضي.

نعم، لو صرحوا بان الجري بلحاظ حال التلبس ايضا- و مع ذلك هو من مورد النزاع- لكان منافيا لدعوى: ان مرادهم من الحال هو حال التلبس، و لكنهم لم يصرحوا بذلك، بل صرحوا بخلافه و هو ان الجري اذا كان بلحاظ حال التلبس يكون المثالان حقيقة.

(2) انما ذكره تاييدا لأن اتفاق اهل العربية لا يصح ان يكون دليلا، لانهم اتفقوا على دلالة الفعل على الزمان، و قد مضى منه عدم دلالة الفعل على الزمان.

و حاصل هذا التأييد: ان اهل العربية اتفقوا على عدم دلالة الاسماء على الزمان، و بها فرقوا بين الافعال، و الاسماء، فلو كان الحال المذكور في العنوان يراد

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست