responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 178

ثالثها: إن من الواضح خروج الافعال و المصادر المزيد فيها عن حريم النزاع، لكونها غير جارية على الذوات، ضرورة أن المصادر المزيد فيها كالمجردة في الدلالة على ما يتصف به الذوات و يقوم بها كما لا يخفى- و إن الافعال إنما تدل على قيام المبادي بها قيام صدور أو حلول أو طلب فعلها أو تركها منها، على اختلافها (1).


(1)

[الافعال و المصادر]

قد تقدم ان محل النزاع: هو المشتقات الجارية على الذات المحمولة عليها بحمل المواطاة و بهذا القيد قد خرجت الافعال عن حريم النزاع، إلا ان خروجها كان بالمفهوم العام. و في هذا الامر تعرض لخروجها بمفاهيمها الخاصة و إنما نص على المصادر المزيد فيها دون المجردة، لعدم توهم دخولها في المشتق، فان المصادر المجردة عندهم مبدأ للمشتقات واصل، فهي ليست من المشتقات، بخلاف المصادر المزيد فيها، فانها من المشتقات عندهم.

و الحق ان المصادر المجردة ايضا من المشتقات، فإن الفرق بين المشتق و المصدر هو كون المشتق مشتملا على مادة و نسبة، بخلاف المصدر فإنه يشتمل على المادة فقط من دون أي نسبة، لوضوح ان النسب ترد على ما لا نسبة فيه، و لا يعقل ورود نسبة على نسبة، فان الهيئة الواردة على المادة للدلالة على تشخصها بالنسبة هي كالصورة الواردة على المادة لاجل تحققها و كونها شيئا من الاشياء، و لا يعقل ان ترد صورة على صورة، فلا يعقل ان ترد نسبة على المادة المنتسبة.

و حيث انهم فرقوا بين المصدر و المبدأ: بان المصدر مشتمل على نسبة ناقصة بخلاف المبدأ فانه موضوع لنفس المادة التي لا نسبة لها اصلا، و ان الفرق بين المبدأ و المصدر كالفرق بين ملاحظة نفس العرض، و بين ملاحظته بما هو عرض، و الاول هو المبدأ و الثاني هو المصدر، فالمصدر- حينئذ- يشتمل على نسبة ناقصة، و كلما اشتمل على نسبة فهو مشتق من المشتقات.

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست