نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر جلد : 1 صفحه : 177
.....
موضوع لخصوص ذاته تبارك و تعالى، أو أنه موضوع لمفهوم عام: و هو المعبود بالحق، و لكن مصداقه منحصر في الفرد.
بل كان ينبغي ان يقع الاتفاق على وضعه لخصوص الذات المقدسة، لعدم صحة وضع اللفظ العام مع انحصاره بالفرد. و الى هذا الجواب اشار بقوله: «و الّا لما وقع الخلاف فيما وضع له لفظ الجلالة».
و اشار الى نقض آخر على هذا الاشكال بقوله: «مع ان الواجب موضوع للمفهوم العام الى آخره».
و حاصله: ان الوضع للمفهوم العام مع انحصاره في الفرد الخاص متحقق، و هو مفهوم الواجب فانه موضوع للمفهوم العام و هو مفهوم واجب الوجود، و هذا المفهوم العام منحصر في الفرد، و لا اشكال ان لفظ الواجب موضوع لمعنى عام و ينحصر بالفرد، فالانحصار بالفرد لا يمنع الوضع للمفهوم العام فلا مانع من ان يكون اسم الزمان موضوعا للمفهوم العام لكنه منحصر في الفرد.
و لا يخفى انه اولا: لا ينبغي افراد هذا الاشكال في اسم الزمان بأمر يخصه، بل ينبغي الحاقه بالامر الاول، لأنه من توابعه.
و ثانيا: ان النزاع في المسائل الاصولية ينبغي ان يكون فيما تترتب عليه الثمرة، و لا اشكال في عدم ترتب الثمرة على اسم الزمان بعد ان كان لا بقاء لذاته، فهو و ان شمله العنوان و كان الموضوع له فيه المفهوم العام، إلا انه حيث لا ثمرة فيه فلا ينبغي التعرض له لدخوله، او خروجه فانه لا يترتب عليه الّا امر علمي فقط.
و ثالثا: ان قوله: ان الواجب موضوع للمفهوم العام المنحصر بالفرد غير مسلم، فإن لفظ الواجب موضوع لمفهوم واجب الوجود و هذا المفهوم غير منحصر بالفرد، بل يصدق على الممكن الموجود، لأن الممكن ما لم يجب وجوده لم يوجد و الذي يختص به تبارك و تعالى هو مفهوم واجب الوجود بالذات، و هو مركب لا بسيط، و الكلام في الالفاظ الموضوعة للمفاهيم البسيطة.
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر جلد : 1 صفحه : 177