«قلت» التفكيك فى التعبد بين الامور المتلازمة عادة او عقلا انما يصح في مجاري الأصول العملية المقصود بها رفع التحير عن المكلف فى مقام العمل لا في مقام الكشف عن الواقع كما هو شأن الامارات فالتفكيك بين المتلازمات فى متعلق الامارة لا يكاد يصح لان التعبد بكونها حجة انما هو باعتبار كشفها عن الواقع و انفكاك كشفها عن احد المتلازمين عن كشفها عن الآخر غير معقول فتحصل من جميع ما تقدم انه لا يستفاد من قوله (عليه السلام) التيمم احد الطهورين الاجزاء مطلقا اي لا بملاك الوفاء و لا بملاك الاستيفاء.
(و من الادلة) التي يمكن استفادة الاجزاء منها قوله تعالى إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ الى قوله تعالى فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً* الآية و تقريب دلالتها على ذلك هو ان الظاهر منها وفاء التيمم بتمام مصلحة الوضوء لظهورها و لو بضم مقدمات الحكمة بتنزيل التيمم حيث لا يوجد الماء منزلة الوضوء او الغسل فى جميع آثارهما و عليه تكون دلالة الآية الشريفة على الاجزاء بهذا التقريب دلالة الحديث الشريف اعني به قوله (ع) التيمم احد الطهورين بجميع ما ذكرنا فيه (إلّا ان) دليل الوضوء بما انه دليل منفصل عن الحديث المزبور لا محالة ينعقد لكل من الدليلين ظهور في مدلوله فينتهي امرهما الى المعارضة التي عرفت حالها و لذا صار مجال لتوهم الغاء الدلالة المطابقية من دليل التيمم لتقديم دليل الوضوء عليه و الأخذ بالدلالة الالتزامية من دليل التيمم و قد عرفت فساد هذا التوهم (و اما الآية الشريفة) بما انها كلام واحد فلا يمكن ان ينعقد لصدرها ظهور فى شيء و لذيلها ظهور في شيء آخر بنحو يعارض ظهور الصدر فاذا امكن ان يكون احدهما قرينة على ارادة معنى من الآخر لا ينافي ظاهر القرينة فلا محالة ينعقد لذلك الكلام ظهور فى ذلك المعنى و لزم التصرف فيما صار محكوما للقرينة كما هو الشأن فى هذه الآية الشريفة لان صدرها ظاهر في انحصار الطهارة الشرطية في الوضوء لظهور صيغة الأمر في المولوية وضعا و لو للانصراف فيفيد كون الوضوء بما هو وضوء شرطا و إلّا كان الجامع بينه و بين التيمم هو الشرط و كان الأمر بالوضوء ارشادا الى بعض الأفراد و ذلك خلاف ظاهر الصيغة و اما دلالة ذيل الآية اعني قوله تعالى فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً* على كون التيمم فى حال الاضطرار كالوضوء في حال الاختيار فى انه واجد لجميع مراتب