responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار في الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 286

و من جميع ذلك نستفيد ان للشارع مطلوبين (احدهما) اهم من الآخر و هو الوضوء فيلزم الاتيان به فى فرض الامكان (و ثانيهما) دونه و هو المهم الواجد لبعض مصلحة الوضوء و نتيجة هذا الجمع هو عدم جواز تحصيل الاضطرار لاستلزامه تفويت شي‌ء من المصلحة الملزمة إلا مع علم المكلف بارتفاع الاضطرار في باقي الوقت و عزمه على عدم الاتيان بالمكلف به إلا بعد ارتفاع الاضطرار.

(ثانيهما) ان دليل الوضوء حاكم على دليل التيمم و ناظر اليه بمقتضى دلالته على الزام المكلف برفع موضوع التيمم لان اطلاقه يدل على وجوب تحصيل كل ما يتوقف عليه و ازالة كل ما يمنع عنه فهو يمنع المكلف عن احداث الاضطرار الذي هو موضوع التيمم و يلزمه برفعه لو كان حاصلا و هذا بخلاف دليل التيمم فان اطلاقه و ان اقتضى كونه فى عرض الوضوء ملاكا إلا انه لا يدل على وفائه بتمام مصلحة الوضوء مطلقا بل المتيقن منه وفائه بها فى صورة حصول الاضطرار بطبعه و عليه يكون دليل الوضوء ناظرا الى موضوع دليل التيمم و لا عكس و لو اغمض النظر عن ذلك و قيل باستفادة الوفاء على الاطلاق من دليل التيمم فلازمه و ان كان عدم وجوب خصوص الطهارة التي يتضمنها دليل الوضوء و هو يقتضي عدم حرمة تفويت الاختيار و عدم وجوب المحافظة عليه إلا أن دليل التيمم بهذا المدلول يكون معارضا لمفاد دليل الوضوء و بما ان الموضوع فى دليل التيمم قيد بعدم وجود الماء و دليل الوضوء مطلق من هذه الجهة فدليل الوضوء يكون هادما لموضوع التيمم و يكون حاكما على دليل التيمم بخلاف العكس.

(ثم ان) ما ذكر من ترتب جواز البدار و جواز تحصيل الاضطرار على مجرد كون التيمم وافيا بتمام مصلحة الوضوء أو الغسل ليس فى محله (اما جواز البدار) فمنوط بكون مجرد الاضطرار موجبا لكون التيمم وافيا بتمام مصلحة الوضوء أو الغسل و اما اذا دل دليل التيمم على كون استيعاب العذر الوقت شرطا فى كون التيمم وافيا بمصلحة الوضوء مثلا فلا يجوز البدار (و اما جواز تحصيل الاضطرار) فمبني على كون التيمم وافيا بتمام مصلحة الوضوء مثلا عند تحقق الاضطرار او احد الاعذار مطلقا اي سواء حصل ذلك بطبعه المكلف ام اوقع المكلف نفسه فيه باختياره و اما اذا دل دليل التيمم على ان التيمم لا يكون وافيا بتمام مصلحة الوضوء إلا اذا حصل‌

نام کتاب : بدائع الأفكار في الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست