responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار في الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 266

يختاره المولى منها

(و مما ذكرنا) يتضح لك فساد ما يقال فى توجيه تشريع اعادة الصلاة جماعة بعد الاتيان بها فرادى صحيحة بان الصلاة الأولى لاشتمالها على المصلحة الملزمة نقع على صفة الوجوب و الصلاة الثانية اعني بها المعادة جماعة لاشتمالها على مصلحة راجحة بلا الزام تقع على صفة الاستحباب و لذا يجوز المكلف الاقتصار على الاولى (و ذلك) لان ظاهر قوله (عليه السلام) ان اللّه تعالى يختار احبهما أو افضلهما انه يجعله محققا لامتثال امره بالصلاة الواجبة و كانت الرواية المزبورة تشير الى القضية العقلية فى ان الامر الواحد ليس له إلّا امتثال واحد و ان قوله (عليه السلام) ان اللّه تعالى يختار احبهما يكون بمنزلة جواب عن سؤال مقدر حاصله انه كيف يمكن تحقق امتثال أمر الصلاة بعملين متعاقبين مع ان العقل قاض بان الامر الواحد ليس له إلّا امتثال واحد فقال (عليه السلام) ان اللّه تعالى يختار احب العملين و يجعله هو محقق الامتثال دون العمل الآخر و ان صدر من المكلف اولا و لا يخفى ان هذا المعنى لا يتم إلا على ما ذكرنا (و اتضح لك) ايضا فساد توجيه آخر حاصله انه قد استكشفنا من تشريع الاعادة جماعة ان الاتيان بالصلاة ليس علة تامة لحصول الغرض الباعث على الامر بالصلاة بل يكون فعلها مقتضيا لذلك و عليه يصح للمكلف ان يكرر العمل المأمور به بعنوان الامتثال لعدم سقوط الامر المتعلق به لعدم كون متعلقه علة تامة لحصول الغرض المزبور (و ذلك) لان الامر ان كان فعليا فلا بد أن يكون تحقق متعلقه فى الخارج علة تامة لحصول الغرض الداعي الى الامر به سواء كان الغرض نفسيا ام مقدميا لان فعل المكلف بالمباشرة هو فعل الآمر بالتسبيب فكما ان الفعل المباشري لا بد ان يكون علة تامة لحصول الغرض المحرك نحوه كذلك لا يعقل الامر بفعل إلا أن يكون المأمور به علة تامة لحصول غرض الآمر الذي دعاه للامر و لا يخفى ان فى مورد الصلاة المعادة يكون كل واحد من الفعلين علة تامة للغرض المقدمي بمعنى انه يكون الغرض المقدمي قائما بالجامع بين الصلاة المعادة جماعة و الصلاة المأتى بها فرادى و هو اقدار المولى في اختياره ايهما شاء على ما مر تفصيله (و اما ما تمسك به) المتوهم لاثبات ان المأمور به قد لا يكون علة تامة لحصول الغرض كالامر باحضار الماء لشربه فقد عرفت فساده لعدم تعقل الامر بما لا يكون علة تامة لحصول‌

نام کتاب : بدائع الأفكار في الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست