لا يخفى انه ليس المشتق على اطلاقه هو محل النزاع و البحث بل هو ما كان جاريا على الذات و عنوانا حاكيا عنها باعتبار تلبسها بمبدئه و المقصود يجريه على الذات هو سبك المبدا بهيئة يصح معها وصف الذات به أو حمله عليها لاتحاده معها و بما ذكرنا من القيود في تشخيص محل البحث يخرج عنه الفعل باقسامه و المصدر و اسمه و يبقى داخلا فيه سائر المشتقات كاسم الفاعل و المفعول و الصفة المشبهة و اسم المكان و الزمان و الآلة و نحوها ثم انه لا بد فى محل النزاع من فرض كون الذات التي تلبست بالمبدإ مما يمكن أن تبقى بشخصها بعد انقضاء المبدا عنها او كون المبدا مما ينقضي عن الذات مع بقائها بشخصها ضرورة ان البحث لا يتمشى في هذه المسألة إلا مع تحقق هذا القيد فيها إذ لو كانت الذات التي يكون المشتق عنوانا حاكيا عنها و جاريا عليها باعتبار تلبسها بمبدئه باقية بشخصها ما دامت متلبسة بالمبدإ و فانية بانقضائه او ان المبدا الذي اشتق منه العنوان الجاري على الذات باق ببقائها لما امكن النزاع فى ان المشتق هل هو حقيقة في خصوص المتلبس بمبدئه او فى الاعم منه و من المنقضى عنه المبدا و من هنا ظهر خروج العناوين الاشتقاقية الذاتية مثل ناطق و ضاحك عن محل النزاع لان بقاء الهيولى فى ضمن الصور المتواردة عليها لا يحقق بقاء الذات التي كانت متلبسة بالمبدإ فان شيئية الشيء بصورته النوعية و مع فناء تلك الصورة لا يبقى شيء يشار اليه (و بالجملة) المعتبر في دخول شيء من العناوين في محل النزاع و خروج شيء منها عنه هو ملاك البحث اعني به كون مبدأ العنوان الحاكي عن الذات باعتبار تلبسها به مما ينقضي عنها مع بقائها سواء كان ذلك العنوان مشتقا من ذلك المبدا حسب الاصطلاح كعنوان العالم من العلم و القائم من القيام أم جامدا بحسب الاصطلاح كعنوان زوج ورق لهذا خرج عن محل النزاع ما يندرج تحت عنوان هذا المبحث مثل ناطق و ضاحك و دخل فيه ما لا يندرج تحته كعنوان زوج ورق.
(و مما يشهد) على ذلك ما ذكره فخر المحققين (قده) في احكام المصاهرة من ابتناء تحريم المرضعة الثانية على القول بكون المشتق حقيقة في الاعم فانه (قده) ذكر فيمن كان له زوجتان كبيرتان و زوجة صغيرة ارضعتا زوجته الصغيرة مع