responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 9  صفحه : 388

كلمة (الصعيد) على القول بأنّ لها معنىً واحداً، لكن لا ندري حدوده، أهل هو يستعمل في مطلق وجه الأرض أم في خصوص الظاهر منها، أو المرتفع؟ حينئذٍ إذا رجعنا إلى قول اللّغويّ لتحديد موارد الاستعمال فسوف نثبت بشهادته أنّ العرب يطلقونها على مطلق وجه الأرض، و حينئذٍ: يترتّب على قوله أثر شرعيّ، فيحصل عندنا إطلاق لمطلق وجه الأرض في آية التيمّم.

و من جملة الثمرات المترتّبة على تعيين الاستعمال بقول اللّغويّ، هي أن يكون تعيينه لمورد الاستعمال مفيداً، إمّا في تعيين اللّفظ في معنىً واحد، كما لو شهد اللّغويّون بأنّ هذا اللّفظ لم يستعمل إلّا في معنىً واحد، و حينئذٍ: يتعيّن حمله عليه؛ لأنّ المفروض حجّيّة قولهم في ذلك، و حينئذٍ: يزول احتمال حمله على معنىً آخر.

و إمّا أنّه قد يثبت بتعينهم موارد استعمال عديدة، إجمال اللّفظ، لتردّده بين أكثر من معنى، كما لو شهدوا بتعدّد المعاني له.

بل قد يثبت بكلامهم كون المعنى حقيقيّاً، كما لو فرض أنّنا كنّا نعرف أنّه لا علاقة مجازيّة بين هذا المعنى و المعنى الآخر الذي استُعمل فيه اللّفظ، فمثلًا: كلمة (مولى) إذا علمنا أنّها مستعملة في (العبد)، و شهد اللّغويّون أنّها استُعملت في (السيّد) في لغة العرب، حينئذٍ: حيث إنّه لا علاقة من علاقات المجاز بين (العبد و السيّد)، نعلم أنّ هذا وضع آخر لا مجاز.

الوجه الثاني: في عدم حجّيّة قول اللّغويّ،

هو أن يُقال: إنّ قول اللّغويّ شهادة، فلا تكون حجّة إلّا إذا توفّرت شروط الشهادة، من العدالة و التعدّد و صدق عنوان البيّنة؛ لأنّ الشبهة هنا من قبيل الشبهة الموضوعيّة، فيجب أن يتوفّر فيها العدالة و التعدّد.

و الجواب عن هذا الإشكال هو أنّه لو سلّم كونه من باب‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 9  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست