responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 9  صفحه : 320

شهادتين من الراوي، شهادة بصدور هذا الكلام، و شهادة بعدم صدور غيره.

نعم، لو احتملنا قرينة متّصلة لا يكون للراوي نظر إليها، فلا يمكن نفيها حينئذٍ بشهادة الراوي، كما هو الحال فيما لو احتملنا قرينة لبّيّة كالمتّصلة، فإنّ القرائن اللّبّيّة الارتكازيّة كالمتّصلة، فإنّ القرائن اللّبّيّة الارتكازيّة كالمتّصلة؛ لأنّها حاضرة في أذهان أصحاب المحاورة، و ليس من عمل الراوي نقلها، و إنّما ينقل كلام الإمام (عليه السّلام)، ففي مثله: إذا احتمل وجود مثل هذه القرينة، لا يمكن نفيها بشهادة الراوي؛ لأنّ الراوي كما عرفت، فإذا قال الإمام (عليه السّلام): (اغتسل الجمعة)، و احتملنا وجود قرينة متّصلة تفيد عدم وجوب غسل الجمعة، و أنّه أمر ارتكازيّ، فمثل هذا الارتكاز يصير من قبيل احتمال القرينة المتّصلة، فيمنع عن التمسّك بظهور الكلام.

الجهة الثالثة: في النسبة بين أصالة الظهور و سائر الأصول اللّفظيّة الأُخرى؛

إذ بعد أن تحقّقت أصالة الظهور حجّيّةً في الجهة الأُولى، و موضوعاً في الجهة الثانية، نتكلّم في الجهة الثالثة عن أبنيةٍ لعناوين أُخرى من الأصول اللّفظيّة المعمول بها عند العقلاء، و المصطلح عليها عند علماء الأصول بأسماء من قبيل: أصالة الحقيقة، و أصالة العموم، و الإطلاق، و أصالة عدم القرينة، و غير ذلك.

و غير أصالة عدم القرينة من هذه الأصول، مرجعها بحسب الحقيقة إلى حصص من أصالة الظهور بلحاظ المرتبة الأُولى من الظهور التصديقيّ، و هو الظهور التصديقيّ في أنّ المتكلّم قد استعمل اللّفظ جدّيّاً في المعنى الموضوع له في المرحلة الأُولى الكاشفة عن المراد الاستعماليّ، فإذا قال: رأيت أسداً، فمقتضى أصالة الحقيقة أنّه قد استعمل اللّفظ في الحيوان المفترس، و هذا عين أصالة الظهور في مرحلة الظهور التصديقيّ الأوّل الكاشف عن المراد الاستعماليّ.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 9  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست