استحالة جعل الحكم الظاهريّ، و من هنا، رتّب الشيخ الأعظم (قده) المقدّمة الثانية.
المقدّمة الثانية: هي أنّه بعد عدم الوجدان، فإنّه لم يقطع بعدم الوجود،
إلّا أنّه يكفي في مثله احتمال الإمكان لإثباته، استناداً إلى أصالة الإمكان، بدعوى: أنّ العقلاء بعد أن بنوا على ذلك، و صاروا في طريقتهم و حياتهم على أنّ الشيء الذي لا يجدون حكماً على استحالته يبنون على إمكانه حتى يثبت دليل على استحالته، و هذا أصل عقلائيّ، و إذا تمّت هاتان المقدّمتان، حينئذٍ ينتج إثبات الإمكان.
و قد اعترض المحقّق الآخوند (قده)[1] على المقدّمة الثانية بثلاثة اعتراضات:
الاعتراض الأوّل: هو أنّ أصالة الإمكان لغو في المقام،
فلا يصحّ التمسّك بها، و ذلك لأنّه: إمّا أن نفترض قيام دليل قطعيٍّ على حجّيّة شيءٍ من الظنون، أو لا نفترض ذلك، فإن فُرض الأوّل: إذن يكون هذا الدليل القطعيّ بنفسه دليلًا قطعيّاً على الإمكان؛ لأنّه يدلّ على الوقوع، الذي هو أخصّ من الإمكان، و الدليل على الأخصّ دليل على الأعمّ، فيكون الإمكان معلوماً، و حينئذٍ: لا حاجة إلى إجراء أصالة الإمكان. و إن فُرض الثاني: و هو عدم قيام دليل قطعيٍّ على حجّيّة ظنٍّ من الظنون، إذن، فلا أثر للإمكان، سواء أمكن أو لم يمكن، فإنّه لا أثر له حتى نرجع إلى أصالة الإمكان.
الاعتراض الثاني: هو عدم التسليم بانعقاد بناءٍ عند العقلاء على أصالة الإمكان عند الشكّ فيه؛
فإنّ بناء العقلاء لم يستقرّ في المقام على أصلٍ عقلائيٍّ بعنوان أصالة الإمكان، نعم، العقلاء حينما يفحصون