responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 9  صفحه : 174

و أمّا أنّ هذا هو المتيقّن منها، فهذا صحيح، لكن وجود القدر المتيقّن لا يمنع التمسّك بالإطلاق و إجراء مقدّمات الحكمة، خصوصاً و أنّ هذا المتيقّن هو متيقّن من الخارج.

إذن، فالإطلاق محكّم، و هو دليل اجتهاديّ على عدم الحجّيّة.

الوجه الثالث: لتأسيس الأصل:

هو ما يظهر من كلمات الشيخ (قده) من التمسّك بما دلّ على حرمة الإسناد إلى المولى تعالى، و الإفتاء بلا علم، كما في قوله تعالى: قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ‌ [1]، فنسبة شي‌ءٍ إلى المولى بلا علم حرام، فهذه الأدلّة تمسّ: الشيخ (قده) بإطلاقها لإثبات عدم حجّيّة مشكوك الحجّيّة.

و هذه الأدلّة غير الأدلّة السابقة، فتلك تنهى عن العمل على وفق الظنّ و الجري على طبقه، و لذا كان ذلك النهي إرشاداً إلى عدم الحجّيّة، فمدلوله المطابقيّ هو عدم الحجّيّة.

و أمّا دليل حرمة الإسناد بلا علم، فهذا الدليل مفاده حرمة تكليفيّة نفسيّه؛ لأنّ تشريع، و من هنا، لا بدّ للمتمسّك بمثل هذه الأدلّة أن يدّعي أنّ جواز الإسناد ملازم مع الحجّيّة، و هذا الدليل يدلّ بالمطابقة على عدم جواز الإسناد، فيدلّ بالالتزام على نفي الحجّيّة؛ لأنّ الدليل على نفي أحد المتلازمين دليل على نفي ملازمه.

و على هذا الأساس، يقع الكلام حول هذه الصيغة، في عدّة نقاط:

النقطة الأُولى: هي أنّ جواز الإسناد هل هو ملازم مساوٍ للحجّيّة لكي يتمّ الاستدلال أو لا؟ إذ من الواضح: أنّه إذا لم يكن ملازماً


[1] () سورة يونس، آية: 59.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 9  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست