responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 413

و هنا قد ينشأ توهّم آخر و يقال: إنّه لا إشكال في هذه القضيّة، و ذلك لأنّه بناء على أنّ الإمارات منزّلة منزلة القطع الموضوعي، فإنّ دليل حجية العموم، موضوعه، عدم العلم بالمخصّص، و خبر الواحد علم تعبّدي بالمخصص، لأنّ دليل حجيته، مفاده انّ هذا علم، لأنّه منزّل للإمارة منزلة العلم، فيكون دليل حجيته حاكما على دليل حجية العموم أيضا، لكن الحكومة هذه حكومة واقعيّة لأنّها تنزيل لفرد أجنبي منزلة الفرد المأخوذ غاية في دليل موضوع الحجية.

و هذا الكلام غير تام أيضا، و ذلك لأنّه لو سلّم انّ أدلة الحجية في المقام كانت أدلة قابلة لأن يكون فيها حاكم و محكوم، فإنّه إذا لم ندخل مصادرة جديدة، فالقضيّة لا تنحل على القاعدة و ذلك، لإمكان أن نقول، بأنّ العكس- و هو حكومة دليل حجية العموم على دليل حجيّة الخبر- هو الصحيح، لأنّه كما انّ دليل حجيّة العموم أخذ في موضوعه عدم العلم بالمخصّص، و خبر الواحد علم تعبدا، فكذلك نقول: إنّ دليل حجية الخبر- صدّق العادل- أخذ في موضوعه عدم العلم بكذب العادل، و شهادة العام بكذب العادل تعبّدنا بكذبه، فتكون اصالة العموم حاكمة على دليل حجية الخبر، إذن، كل من الطرفين يشكل علما تعبّديا يحقق غاية الحجية في الآخر.

و عليه: فالمسألة بحاجة إلى علاج كل من الدليلين في نفسه و بحسب ذاته، لنرى أيّهما يقدم على الآخر بلا ضم أيّ عناية، فعلى القاعدة، مجرد قوانين الحكومة الظاهرية أو الواقعية لا تكفي في كون هذا الدليل مقدما على ذلك بلا ضم عناية.

و الصحيح هو أن يقال في علاج هذه الشبهة، انّ دليل الحجيّة في كل من الموردين هو السيرة العقلائية، و الاستدلال بالسيرة له منهجان كما تقدم.

1- المنهج الأول‌: و قد سلكه المحقق الأصفهاني (قده) [1] و حاصله:


[1] نهاية الدراية- ج 3- الأصفهاني- ص 253- 254.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست