responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 141

و بهذا تختلف الجملة الخبرية عن الإنشائية، حيث انّ الثانية مرادها الجدّي جعل الحكم في نفس المتكلم.

و حينئذ يطبّق كلام صاحب الكفاية (قده)، فيقال: إنّ المخصّص المنفصل إذا عارض مع الدلالة الاستعمالية، فهذا يعني ما قاله الشيخ الأعظم (قده) في المحاولة الثالثة.

و لكن إذا طبقنا كلام صاحب الكفاية (قده) يقال: لا موجب لرفع اليد عن الدلالة الاستعمالية، بل العام مستعمل في العموم، لكن نرفع اليد عن المدلول الجدّي و حينئذ يقال: لم يقصد الحكاية عن العموم.

و قد يقال في مقابل ذلك، بأنّ المخصص المنفصل هنا لا يعارض مع أيّ من المدلولين، و إنّما يعارض مع مدلول ثالث، لأنه هنا، لو فرضنا صحة كلا المدلولين، فهذا يعني أنّ المتكلم، استعمل لفظ العام في العموم و قصد الحكاية عنه، و يكون المخصص صحيحا، بمعنى أنّ الحكم ليس بثابت للفقراء الفسّاق.

إذن فلا محذور في صدق المخصّص و كون العام قد يثبت كلا مدلوليه، غايته أنّه يلزم الكذب حينئذ بمقتضى الجمع بين العام و الخاص، إذن، فالمنافاة تقع في مدلول ثالث، فيقال حينئذ: إنّ العام الإخباري له ثلاث مدلولات.

مدلول استعمالي، و مدلول جدّي، و مدلول واقعي، بمعنى أنّ ما حكى عنه موجود في الخارج.

و المخصّص المنفصل، إنّما يعارض مع المدلول الثالث فقط، بينما يصدق المدلولان الأولان، دون أن يصدق المدلول الثالث حيث يقال: انّ هذا المتكلم استعمل اللفظ في العام و قصد الحكاية عنه، و لكنه كان كاذبا في بعض القضيّة و لا بأس بذلك، باعتبار انه قد تكون المصلحة في إظهار خلاف الواقع، بل إن الكذب على كل حال متحقق بناء على ما حققناه فقهيا. من أن‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست