responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 79

موجبة، و أن الشي‌ء ما لم يجب بالعلة لا يوجد، فإن هذا القانون لا نلتزم بإطلاقه و شموله، حتى للأفعال الاختيارية، و إلّا لانتهينا إلى مذهب الحكماء و هو المسلك الأول، و نقول أن الفعل الصادر من الإنسان، معلول للإرادة، و الإرادة معلولة لمبادئها حتميا، و تلك أيضا معلولة لعللها، و هكذا تتسلسل الحلقات، تسلسلا ضروريا حتميا، فلا يبقى معنى للاختيار. إذن فلا بدّ من رفع اليد عن إطلاق هذا القانون، فلا يشمل الأفعال الاختيارية، بمعنى أنه يوجد هناك شي‌ء آخر بديل عن الوجوب بالغير و عن الوجوب بالعلة، يصلح لأن يكون أساسا لوجود الحادثة، فالحادثة يكون لها منشآن، فتارة توجد بالوجوب بالعلة، و أخرى توجد بوجوب منشأ آخر، يكون بدلا عن الوجوب بالعلة أمّا ما هو هذا البديل الذي هو المنشأ في باب الأفعال الاختيارية، فهذا ما يأتي توضيحه.

إذن فهذا المطلب الإجمالي صحيح على إجماليته في المقام، و سوف يأتي توضيحه فيما بعد.

و أمّا المطلب التفصيلي، فهو عبارة عن التفسير [1] الذي أفاده في توضيح المطلب الإجمالي، و خلاصة ما ذكره في توضيح المطلب الإجمالي هو:

أنه يوجد في عالم الأفعال الاختيارية فعلين طوليين للنفس.

أحدهما فعل خارجي، و هو الصلاة الذي هو محل الكلام، و الآخر فعل نفساني، أسبق رتبة من الفعل الخارجي، و توضيحه:

أن الإنسان بعد أن يلتفت إلى الصلاة، و يصدّق بفائدتها، و تنقدح في نفسه الإرادة الجدية و الشوق الشديد نحوها، فبعد تمامية الإرادة، لا يحصل ضرورة و وجوب تكويني للصلاة، لأن قاعدة، أن الشي‌ء ما لم يجب لم يوجد، غير جارية هنا، فالصلاة حتى بعد تمامية الإرادة، باقية على إمكانها،


[1] أجود التقريرات- السيد الخوئي- ص 89- 90- 91.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست